فَرْعٌ - قَالَ ابْنُ يُونُسَ فِي الْبِكْرِ يَحُوزُ لَهَا أَبُوهَا وَإِنْ عَنَّسَتْ لِثُبُوتِ الْحَجْرِ عَلَيْهَا وَعَنْهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَنَّسَتْ وَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ فِي ارْتِفَاعِ الْحَجْرِ عَلَيْهَا بِالتَّعْنِيسِ وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ إِلَّا أَنْ تَبْلُغَ خَمْسِينَ سَنَةً فَلَا يَحُوزُ لَهَا إِلَّا بِرِضَاهَا فَإِنْ فِعْلَ بِغَيْرِ رِضَاهَا أَجْزَتْهُ
فَرْعٌ - قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يَخْرُجُ الْغُلَامُ مِنِ الْوِلَايَةِ بِمُجَرَّدِ الِاحْتِلَامِ بَلْ إِنْ جَازَ لَهُ بِحَدَثَانِ احْتِلَامِهِ فَهُوَ حَوْزٌ
فَرْعٌ - فِي الْكِتَابِ لَا يجوز الْأَبُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ الرَّقِيقِ لِأَنَّ سَيِّدَهُ يَحُوزُ مَالَهُ وَوِلَايَةُ السَّيِّدِ مُقَدَّمَةٌ فَإِنْ جَعَلَ الْأَبُ هبة على يَد أَجْنَبِي جَازَ وَإِنْ كَرِهَ السَّيِّدُ كَالشَّرْطِ فِي الْوَقْفِ هُوَ موكول للْوَاقِف
فرع - قَالَ لايحوز الزَّوْجُ لِامْرَأَتِهِ وَلَهُ أَنْ يَحُوزَ ذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِهِ وَلَا يَحُوزَ وَاهِبٌ لِلْمَوْهُوبِ إِلَّا الْأَبُ أَوِ الْوَصِيُّ أَوْ مَنْ يَجُوزُ أَمْرُهُ
فَرْعٌ - قَالَ ابْنُ يُونُسَ أُمُّ الْوَلَدِ كَالْحُرَّةِ فِي الْحَوْزِ تَحُوزُ مَا لَا يُزَايِلُهَا حَيْثُ انْتَقَلَ بِهَا سَيِّدُهَا بِالْإِشْهَادِ وَالْإِعْلَانِ لِعَجْزِهَا عَنْ غَيْرِ ذَلِكَ وَأَمَّا الدَّارُ وَالْأَرْضُ وَالشَّجَرُ الْمُبَايَنُ لَهَا فَبِخُرُوجِ السَّيِّدِ مِنَ الدَّارِ وَبِزِرَاعَةِ الْأَرْضِ وَبِقَبْضِ خَرَاجِ السَّيِّدِ وَبِلَبْسِ الْحُلِيِّ وَغَيْرِهِ وَكُلِّ مَا يَدُلُّ عَلَى الْقَبْضِ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَلَوِ ادَّعَتْ مَتَاعَ الْبَيْتِ كُلِّفَتِ الْبَيِّنَةَ وَإِنْ كَانَ مَتَاعُ النِّسَاءِ بِخِلَافِ الْحُرَّةِ لِأَنَّ الْعَادَةَ أَنَّ الشَّوَارَ لِلْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ وَتَصَّدَّقُ فِيمَا عَلَيْهَا مِنْ حُلِيٍّ وَغَيْرِهِ لِأَن الْيَد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute