للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

افأتصدق عَنْهَا فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نَعَمْ فَائِدَةٌ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا اخْتُلِسَتْ مَاتَتْ فَجْأَةً مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ كَأَنَّ الَّذِي يَطُولُ مَرَضُهُ وَطَّأَ نَفْسَهُ عَلَى الْمَوْتِ فَكَأَنَّهُ دَفَعَ نَفْسَهُ بِاخْتِيَارِهِ

فَرْعٌ - قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَ (ش) وَ (ح) إِذَا رَجَعَتِ الصَّدَقَةُ بِالْمِيرَاثِ فَحَسَنٌ لِمَا فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى ابويه بِصَدقَة فهلكا فورثهما فَقَالَ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَو جرت فِي صَدَقَتِكَ وَخُذْهَا بِمِيرَاثِكَ

نَظَائِرُ - قَالَ أَبُو عِمْرَانَ خَمْسُ مَسَائِلَ تَتَرَتَّبُ عَلَى الْمِيرَاثِ لَا تَرْجِعُ الْهِبَةُ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ وَمَنْ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا فَبَاعَهُ فَإِنَّ الْيَمِينَ تَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَكَهُ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ وَيُخْتَلَفُ إِذَا بَاعه السُّلْطَان لنَفسِهِ وَيُكْمِلُ عِتْقَ الْقَرِيبِ إِذَا مَلَكَ بَعْضَهُ إِلَّا فِي الْمِيرَاثِ وَلَا يُشَفَّعُ فِيمَا بَاعَ إِلَّا فِي الْمِيرَاثِ بِأَنْ يَمُوتَ الشَّفِيعُ فَيَرِثُهُ الْبَائِعُ فَيَأْخُذُ مِنَ الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْبَيْعِ لَهُ وَلَمْ يَرْضَ بِشَرِكَتِهِ وَلَا يَنْقُضُ الْبَائِعُ بَيْعه إِلَّا فِي الْمِيرَاث فَلهُ حل فعله نَفْسِهِ

فَرْعٌ - قَالَ الْأَبْهَرِيُّ قَالَ مَالِكٌ إِذَا تَصَدَّقت بِقَلُوصِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ وَقَعَتِ الْهُدْنَةُ فَتُصُدِّقُ بِهَا عَلَى أَيْتَامٍ جَازَ لِأَنَّ الْجَمِيعَ سَبِيل الله وَبئسَ مَا صنع لوضعها فِي غَيْرِ مَا جُعِلَتْ لَهُ

فَرْعٌ - قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا تَصَدَّقَ بِعَبْدٍ اشْتَرَاهُ فَظَهَرَ حُرًّا فَلَهُ الثَّمَنُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِالثَّمَنِ بَلْ بِالْعَبْدِ وَقَدْ بَطَلَ الْمِلْكُ فِيهِ

فَرْعٌ - قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى وَلَدِهِ فَاعْتَقَدَ الذُّكُورُ أَنَّ صِيغَةَ الْوَلَدِ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>