للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَرْعٌ - قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ لَا يُشْتَرَطُ فِي الصِّحَّةِ الْقَبُولُ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ مُعَيَّنًا أَهْلًا لِلْقَبُولِ وَالرَّدِّ فَيُشْتَرَطُ فِي نَقْلِ الْمِلْكِيَّةِ إِلَيْهِ الْقَبُولُ كَالْبَيْعِ وَإِلَّا فَلَا كَالْعِتْقِ وَاخْتُلِفَ هَلْ قَبُولُهُ شَرْطٌ فِي اخْتِصَاصِهِ خَاصَّةً أَوْ فِي أَصْلِ الْوَقْفِيَّةِ قَالَ مَالِكٌ إِذَا قَالَ اعْطُوا فَرَسِي لِفُلَانٍ إِنْ لَمْ يَقْبَلْ أُعْطِيَ لِغَيْرِهِ كَانَ حَبْسًا وَقَالَ مُطَرِّفٌ يَرْجِعُ مِيرَاثًا لِعَدَمِ شَرْطِ الْوَقْفِ وَقَالَ (ش) وَأَحْمَدُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ فِي الْوَقْفِ قِيَاسًا عَلَى الْعِتْقِ

فَرْعٌ - قَالَ الْأَلْفَاظُ قِسْمَانِ مُطْلَقَةٌ مُجَرَّدَةٌ نَحْوَ وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَمَا يَقْتَرِنُ بِهِ مِمَّا يَقْتَضِي التأييد نَحْوَ مُحَرَّمٌ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى مَجْهُولِينَ أَوْ مَوْصُوفِينَ كَالْعُلَمَاءِ وَالْفُقَرَاءِ فَيَجْرِي مَجْرَى الْمُحَرَّمِ بِاللَّفْظِ لِأَنَّ التَّعْيِينَ يُشْعِرُ بِالْعُمْرَى دُونَ الْحَبْسِ وَلَفْظُ الْوَقْفِ يُفِيدُ بِمَجْرَدِهِ التَّحْرِيمَ وَفِي الْحَبْسِ وَالصَّدَقَةِ رِوَايَتَانِ وَكَذَلِكَ فِي ضَمِّ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ خِلَافٌ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالصَّدَقَةِ هِبَةَ الرَّقَبَةِ فَلَا يَكُونُ وَقْفًا وَحَيْثُ قُلْنَا لَا يَتَأَبَّدُ يَرْجِعُ بَعْدَ الْوَجْهِ الَّذِي عَيَّنَ لَهُ حَبْسًا عَلَى أَقْرَبِ النَّاسِ بِالْمُحْبِسِ - كَانَ الْمُحْبِسُ حَيًّا أَوْ مَيِّتًا - إِنْ كَانُوا فُقَرَاءَ فَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ فَأَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِمْ مِنَ الْفُقَرَاءِ لِأَنَّ أَصْلَ الْحَبْسِ مَبْنِيٌّ عَلَى سَدِّ خَلَّةِ حَاجَةِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ كُلُّ مَا يَرْجِعُ مِيرَاثًا يُرَاعَى فِيهِ مَنْ يَرِثُ الْمُحْبِسَ يَوْمَ مَاتَ وَمَا يَرْجِعُ حَبْسًا فَلِأَوْلَاهُمْ بِهِ يَوْمَ الْمَرْجِعِ وَالْقَرَابَةُ الَّذِينَ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ هُمْ عَصَبَةُ الْمُحْبِسِ الْمَيِّتِ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَرْجِعُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ من ولد عصبته وَإِذَا قُلْنَا يَرْجِعُ لِلْعَصَبَةِ اخْتُلِفَ

<<  <  ج: ص:  >  >>