للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلم يدْخل النِّسَاء فِي لفظ الْقَوْم وَاللَّفْظ الرَّابِعَ عَشَرَ لَفْظُ الْإِخْوَةِ فَفِي الْجَوَاهِرِ دَخَلَ الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانُوا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} وَلَوْ قَالَ عَلَى رِجَالِ إِخْوَتِي وَنِسَائِهِمْ دَخَلَ الْأَطْفَالُ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَإِنْ كَانُوا إخْوَة رجَالًا وَنسَاء} اللَّفْظُ الْخَامِسَ عَشَرَ لَفْظُ الْعَصَبَةِ فَفِي الْجَوَاهِرِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ لِأَنَّ التَّعْصِيبَ مِنَ النَّصْرِ وَالْمَعُونَةِ وَهُوَ خَاصٌّ بِالذُّكُورِ وَيَدْخُلُ نَسَبُ الِابْنِ مِنَ الذُّكُورِ وَإِنْ بَعُدُوا وَلَوْ قَالَ عَلَى أَعْمَامِي لَمْ يَدْخُلْ أَوْلَادُهُمْ مَعَهُمْ لِأَنَّ ابْنَ الْعَمِّ لَا يُسَمَّى عَمًّا كَمَا إِذَا قَالَ وَلَدُ ظَهْرِي لَا يَدْخُلُ وَلَدُ وَلَدِهِ فِيهِ ذُكُورُهُمْ وَلَا إِنَاثُهُمْ وَلَوْ قَالَ عَلَى بَنِي أَبِي دَخَلَ فِيهِ إِخْوَتُهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَإِخْوَتُهُ لِأَبِيهِ وَذُكُورُ أَوْلَادِهِمْ خَاصَّة مَعَ ذُكُور وَلَده مَعَ قَالَ وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ لَا يُرَادُ دُخُولُ الْإِنَاثِ تَحْتَ قَوْلِهِ بَنِي بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي لَفْظِ الْبَنِينَ وَلَوْ قَالَ عَلَى أَطْفَالِ أَهْلِي تَنَاوَلَ مَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَلَا الْمَحِيضَ وَكَذَلِكَ عَلَى صِبْيَانِهِمْ أَوْ صِغَارِهِمْ وَأَمَّا شَبَابُهُمْ وَأَحْدَاثُهُمْ فَالْبَالِغُ الْحُلُمَ إِلَى أَرْبَعِينَ سَنَةً وَعَلَى الْكُهُولِ فَلِمَنْ جَاوَزَ الْأَرْبَعِينَ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ إِلَى أَنْ يُجَاوِزَ السِّتِّينَ وَعَلَى شُيُوخِهِمْ فَعَلَى مَنْ جَاوَزَ السِّتِّينَ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ لِقَوْلِهِ

(وَتَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ ... وَإِنْ لَمْ تَرَ قبلي أشيرا يَمَانِيَا ... ) فَسَمَّى الْعَجُوزَ شَيْخَةً وَعَلَى أَرَمَلِهِمْ فَلِلرَّجُلِ وللمرأة الأرملين لقَوْل الحطيئة

(هَا ذِي الْأَرَامِلُ قَدْ قَضَيْتُ حَاجَتَهَا ... فَمَنْ لِحَاجَةِ هَذَا الأرمل الذّكر)

تنبه قَالَ أيمة اللُّغَةِ أَسْمَاءُ طَبَقَاتِ أَنْسَابِ الْعَرَبِ الشِّعْبُ ثُمَّ الْقَبِيلَة ثمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>