للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إِيَّاهُ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْرُوفٍ سلمنَا صِحَّته لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْوَصِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَهِيَ الْمِيرَاثُ وَهُوَ يُسَمَّى وَصِيَّةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادكُم} صَوْنًا لِلْآيَةِ عَنِ التَّخْصِيصِ وَعَنِ الثَّانِي الْفَرْقُ بَين الْقَتْل والعمد وَالْمِيرَاث أما الْخَطَأ فَلَا يمْنَع عِنْده أَنَّ الْكُفْرَ وَالرِّقَّ يَمْنَعَانِ الْمِيرَاثَ دُونَ الْوَصِيَّةِ فَالْمِيرَاثُ أَقْوَى وَلِأَنَّهُ بِالْقَتْلِ مُسْتَعْجِلٌ لِلْمِيرَاثِ بِخِلَافِ الْوَصِيَّةِ فَعُوقِبَ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ وَلِأَنَّ الْمِيرَاثَ مِلْكٌ ضَرُورِيٌّ فَلَوْ أَثْبَتْنَاهُ لِلْقَاتِلِ صَارَ مُكْتَسَبًا وَهُوَ الْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ نَظَائِرُ قَالَ صَاحِبُ الْخِصَالِ خَمْسَةٌ تُبْطِلُ مَا وُصِّيَ لَهُمْ بِهِ الْوَارِثُ وَقَاتِلُ الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْمَقْتُولُ بِذَلِكَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَالْقَاتِلُ خَطَأً تُبْطَلُ وَصِيَّتُهُ مِنَ الدِّيَةِ دُونَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ الْمُوصِي بِذَلِكَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ فَتَجُوزُ فِي الْمَالِ وَالدِّيَةِ وَالْمُوصَى لَهُ يَمُوتُ قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي وَالْمُوصَى لَهُ يُرِيد فِي حَيَاةِ الْمُوصِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ الرُّكْن الثَّالِث الْمُوصَى بِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ هُوَ كُلُّ مَقْصُودٍ يَقْبَلُ النَّقْلَ وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مَوْجُودًا أَوْ غَنِيا بل تصح بِالْحملِ وَثَمَرَة الشَّجَرَة الْمَنْفَعَة وَلَا كَوْنُهُ مَعْلُومًا أَوْ مَقْدُورًا عَلَيْهِ بَلْ تَصِحُّ بِالْحَمْلِ وَالْمَغْصُوبِ وَالْمَجْهُولِ وَلَا كَوْنُهُ مُعَيَّنًا بَلْ تَصِحُّ بِأَحَدِ الْعَبْدَيْنِ وَلَا تَصِحُّ بِمَا لَا يَقْبَلُ الْمِلْكَ كَالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ لِعَدَمِ قَبُولِهِ للْملك وَالْوَصِيَّة بغلة الْمَوْت ووافقنا الشَّافِعِي وح فِي الْوَصِيَّةِ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ سَنَةً وَمَنَعَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَجَمَاعَةٌ لِأَنَّ الْمَنَافِعَ تَتَجَدَّدُ عَلَى مِلْكِ الْوَارِثِ وَمَنَعَ ح الْوَصِيَّةَ بِمَا لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِ إِلَى الْمَوْتِ لِعَدَمِ قَبُولِ الْمحل

<<  <  ج: ص:  >  >>