للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِشَيْءٍ وَقِيلَ يَكُونُ بِذَلِكَ الْقَدْرِ رَقِيقًا وَقِيلَ يَرِقُّ جَمِيعُهُ لِقَوْلِ الْمَيِّتِ إِنْ وَسِعَهُ الثُّلُثُ وَلَمْ يَسَعْهُ وَقِيلَ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ تمضى وَصيته بِكُل مَا لَهُ وَحُكْمُ الْوَارِثِ الْمَجْهُولِ حُكْمُ الْعَدَمِ وَالْخِلَافُ إِذَا أَوْصَى بِهِ لِلْأَغْنِيَاءِ أَوْ وَجْهٍ لَا يَصْرِفُهُ الْإِمَامُ فِيهِ أَمَّا لِلْفُقَرَاءِ وَمَا يَصْرِفُهُ الْإِمَامُ فِيهِ فَلَا تُغَيِّرِ الْوَصِيَّةَ لِأَنَّهَا جَائِزَةٌ وَاخْتُلِفَ إِذَا مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ هَلْ يَجْرِي مَجْرَى الْفَيْءِ وَتَحِلُّ لِلْفُقَرَاءِ وَالْأَغْنِيَاءِ قِيَاسًا عَلَى اللُّقَطَةِ أَوْ تَكُونُ مَقْصُورَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ لِأَنَّ ثَمَّ وَارِثًا مَجْهُولًا يُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهُ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ إِذَا اشْتَرَى أَخَاهُ فِي مَرَضِهِ لَا يَعْتِقُ إِلَّا مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ فَيَعْتِقَ مِنْ مَالِهِ كُلِّهِ وَيَأْخُذَ الْفَضْلَ وَأَبَاهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَرَأَى أَنَّهُ لَا يَرِثُ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ قَالَ الطُّرْطُوشِيُّ إِذَا أَوْصَى بِمَالِهِ كُلِّهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ بَطَلَ الزَّائِدُ عَلَى الثُّلُثِ وَقِيلَ يَجُوزُ وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ بَيْتُ المَال وَإِلَّا صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ وَقِيلَ يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ الثُّلُثُ وَالْبَاقِي لِلْفُقَرَاءِ وَقَالَ ش تُبْطَلُ وَهَلْ لِلْإِمَامِ إِجَازَتُهَا كَالْوَارِثِ قَوْلَانِ وَقَالَ ح تَنْفُذُ الْوَصِيَّةُ فِي الْجَمِيعِ وَلِأَحْمَدَ قَوْلَانِ وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ هَلْ بَيْتُ الْمَالِ وَارِثٌ عِنْدَنَا أَوْ حَائِزٌ عِنْده لنا قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ فَلَمْ يَجْعَلِ الْحَقَّ إِلَّا فِي الثُّلُثِ وَهُوَ عَامٌّ فِيمَنْ لَهُ وَارِثٌ وَمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وبالقياس على من لَهُ وَارِث لِأَنَّهُ جعل مَصْرَفًا كَالْوَارِثِ وَمَنْ أَتْلَفَ لَهُ شَيْئًا ضَمِنَهُ وَالْوَصِيَّةُ إِتْلَافٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ يَعْقِلُ كَالْوَارِثِ وَلِأَنَّ الْوَصِيَّة على الأَصْل خلاف لِأَنَّهَا فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ خَالَفْنَاهُ فِي الثُّلُثِ فَيبقى على مُقْتَضَاهُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>