الْخَمْسِينِ وَسَوَاءٌ قَالَ خُمُسُهُمْ أَوْ عَشَرَةٌ مِنْهُمْ لِأَنَّهُ لما قَالَ ذَلِك وَهُوَ خَمْسُونَ فَقَدْ أَرَادَ الشَّرِكَةَ فَالْهَالِكُ وَالْبَاقِي عَلَى الْقِسْمَةِ فَلَا يُعْتَقُ إِلَّا الْخُمُسُ وَلَوْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا وَاحِدٌ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَوْ تمت وَهِيَ غَنَمٌ لَهُ خُمُسُ الْأَوْلَادِ وَقَالَهُ أَشْهَبُ فِيهِ فِي الْغَلَّةِ وَابْنُ الْقَاسِمِ يَرَاهُ قَصَدَ إِخْرَاجَ ذَلِكَ الْعَدَدِ فَلَوْ لَمْ يَبْقَ إِلَّا هُوَ أَخْرَجَهُ وَيلْزم عَلَيْهِ إِذا خرج بالأجزاء أقل من ذَلِك الْعدَد إِن يكمل الْعدَد وَقد قَالَه فِي كتاب الْعِتْقُ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا أَوْصَى بِعَشَرَةٍ مِنْ غَنَمِهِ وَمَاتَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ وَصَارَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَوْلَادِهَا خَمْسِينَ لَهُ خُمُسُهَا نَظَرًا لِلتَّسْمِيَةِ وَقَالَهُ أَشْهَبُ وَقَالَ أَيْضًا لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ مِثْلُ مَا لَهُ مِنَ الْأُمَّهَاتِ فَيَأْخُذُ ثُلُثَهَا إِنْ حَمَلَهَا الثُّلُثُ أَوْ مَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ وَكَأَنَّ سَحْنُونًا أَجَابَ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَلَمَّا كَانَ لَا تُكْمَلُ إِذَا انْقَضَتْ لَا يُرَادُ إِذا زَادَت قَالَ وَفِي هَذَا نظر لِأَن من وصّى بِأَمَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي وَلَدُهَا لَهُ إِذَا حَمَلَهُ الثُّلُثُ فَكَانَ يَجِبُ أَنْ يُسْهِمَ فِي الْأُمَّهَاتِ فَمَا خَرَجَ مِنْهَا تَبِعَهَا أَوْلَادُهَا لِأَنَّ مَا أَخْرَجَهُ السَّهْمُ كَانَ هُوَ الْمُوصَى بِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَجْهُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمُتَقَدِّمِ إِذَا سَمَّى عَشَرَةً فَقَدْ قَصَدَ الْعَدَدَ فَيَكُونُ الْوَرَثَةُ شُرَكَاءَ لِلْعَبِيدِ أَوْ لِلْمُوصَى لَهُ بِهِمْ فَتَتَعَيَّنُ الْقُرْعَةُ وَهِيَ تُسْقِطُ حُكْمَ الْعَدَدِ لِعَدَمِ اتِّفَاقِ الْغَنَمِ وَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَدَدُ الَّذِي سَمَّى بَطَلَتِ الشَّرِكَةُ فَلَا يَضُرُّ هَلَاكُ الْبَعْضِ وَلَوْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ اثلاث رقيقي احرارا أَوْ أَنْصَافُهُمْ عَتَقَ ذَلِكَ فِي جُمْلَةِ الثُّلُثِ وَإِلَّا فَمَا حَمَلَهُ الثُّلْثُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِالْحِصَاصِ بِغَيْرِ سَهْمٍ لِأَنَّهُ عَيَّنَ ذَلِكَ وَقِيلَ لَوْ قَالَ أَثْلَاثُهُمْ لِفُلَانٍ لَهُ أَثْلَاثُهُمْ بِالْقُرْعَةِ لِأَنَّك شَرِيكٌ فِي كُلِّ وَاحِدٍ وَمَنْ لَهُ جُزْءٌ فِي رَقِيقٍ رَجَعَ مُعَيَّنًا عِنْدَ الْقَسْمِ بِخِلَافِ الْعِتْقِ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي الْوَصِيَّةِ فَلَا يُفَضَّلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْعِتْقِ وَفِي الْوَصِيَّةِ لِفُلَانٍ الْعَبْدُ حَيْثُ وَقَعَ رَقِيقًا فَلَا يُفَرَّقُ نَصِيبُهُ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ لِلْعَبْدِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute