نَصِيبِهِ وَمِائَةِ دِينَارٍ لَمْ يَبْدَأْهَا فِي الثُّلُثِ وَحَاصَّ بِهَا أَهْلَ الْوَصَايَا قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ سَحْنُون لَا يبْدَأ إِلَّا فِي الْوَجْهَيْنِ إِلَّا بِثُلُثِ نَفْسِهِ وَيُحَاصُّ بِمَا سِوَى ذَلِكَ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ كَغَيْرِهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ بِثُلُثٍ يَتَحَاصَّانِ فَمَا صَارَ لِلْعَبْدِ عَتَقَ فِيهِ أَو أَخَذَهُ وَلَا يُبْدَأُ الْعَبْدُ لِأَنَّهُ عَتَقَ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ التُّونُسِيُّ وَلَا فَرْقَ فِي الْحَقِيقَةِ بَيْنَ الْوَصِيَّةِ لَهُ بِثُلُثِهِ أَوْ بِثُلُثِ نَفْسِهِ وبمائه دِينَار بل يَنْبَغِي التبدئه فِيهِمَا لِأَجْلِ الْعِتْقِ وَبَدَأَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي نَفْسِهِ فِي الثُّلُثِ وَلَمْ يَبْدَأْهُ فِي الْمِائَةِ وَلَمْ يَبْدَأْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي بَقِيَّةِ الثُّلُثِ مَعَ قَوْلِهِ إِنَّهُ يُعْتَقُ فِيهِ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ فَلِهَذَا عَتَقَ عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ غَيْرُ قَادِرٍ على رد عتق ثلث نَفسه وَإِذا أجَاز ذَلِكَ وَأَجَازَ عِتْقَهُ فِي بَقِيَّةِ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ عَتَقَ عَلَى نَفْسِهِ لَزِمَ عَلَيْهِ إِذَا وَهَبَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ نِصْفَهُ وَعَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ مَا يَسْتَغْرِقُ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ يُقَوَّمَ النِّصْفُ عَلَى العَبْد إِن كَانَ لَهُ مَال وَلَو أَوْصَى لَهُ بِنِصْفِ نَفْسِهِ أَنْ يُكْمَلَ وَقَالَ أَصْبَغُ وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِرُبْعِ نَفْسِهِ وَثُلُثِ مَا يَبْقَى مِنْ مَالِهِ سِوَى الْعَبْدِ فَإِنْ قَالَ لَمْ يُعْتَقْ إِلَّا رُبُعُ الْعَبْدِ وَلَا يُعْتَقُ نَفْسَهُ فِي بَقِيَّةِ الثُّلُثِ وَإِنْ لَمْ يقل دخل فِي ذلم بَقِيَّةُ رَقَبَتِهِ ثُمَّ يُقَوَّمُ عَلَى الْعَبْدِ مَا بَقِيَ مِنْ رَقَبَتِهِ إِنْ عَجَزَ مِنْهَا شَيْءٌ فِي مَالِ نَفْسِهِ فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ إِذَا قَالَ سِوَى الْعَبْدِ أَنَّهُ كَالْمُوصَى لَهُ بِمَالٍ مَعَ ثُلُثِ رَقَبَتِهِ وَأَنَّهُ لَا يُقَوَّمُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَقُل يُقَوَّمُ فِي مَالِ نَفسه وَبَقِيَّة الثُّلُث وَيَنْبَغِي على قَوْله إِن لَا يُقَوَّمَ فِي مَالِ نَفْسِهِ لِأَنَّ مَالَ نَفْسِهِ لَيْسَ هُوَ الْوَصِيَّةَ فَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِشَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ قُطِعَ لَهُ فِيهِ وَلَمْ يُعْتَقْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَإِذَا أَوْصَى لَهُ بِخِدْمَةٍ أَوْ سُكْنَى وَلَمْ يَحْمِلْهَا الثُّلُثُ قَطَعَ لَهُ بِالثُّلُثِ شَائِعًا وَعَتَقَ فِي ذَلِكَ فَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِدَنَانِيرَ تَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ حَاضِرَةً لَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيْعِ الْعَبْدِ أَخَذَهَا إِذَا حَمَلَهَا الثُّلُث
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute