للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عِلْمِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِالْفَسَادِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِهِ يُخَيَّرُ فِي التَّمَسُّكِ وَلَا كِرَاءَ لَهُ فِي السَّنَةِ أَوْ يُقَسَّمُ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ عَيْبٌ قَالَ التُّونُسِيُّ إِنَّمَا جُعِلَتِ الرَّقَبَةُ فِي الثُّلُثِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ أَخْرَجَهَا عَنِ الْوَرَثَةِ مَعَ الْخِدْمَةِ مَعَ إِمْكَانِ عَدَمِ الرُّجُوعِ إِلَيْهِمْ وَأَوْصَى مَعَ ذَلِكَ بِوَصَايَا قَوِّمَتِ الْخِدْمَةُ بِقَدْرِهَا وَحُوصِصَ بِهَا لِأَنَّ الرَّقَبَة هَاهُنَا سقط إخْرَاجهَا عَن الْوَرَثَة وَيصير إِنَّمَا لَهُ مَال يحاصص بِهِ وَهُوَ قِيمَةُ الْخِدْمَةِ وَهُوَ حُكْمُ الْغَلَّاتِ كُلِّهَا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ لَوْ قَالَ عَبْدِي لِفُلَانٍ بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ يَخْدِمُ فُلَانًا سَنَةً أَوْ هُوَ لِفُلَانٍ فَأَصْلُ مَالِكٍ أَنَّهُ مَتَى زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ وَأَبَى الْوَرَثَةُ الْإِجَازَةَ فَإِنَّهُمْ يُخْرِجُونَ لِأَرْبَابِ الْوَصَايَا مِنْ ثُلُثِ الْمَيِّتِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ غَيْرِهِمَا إِلَّا فِي خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيهَا دَابَّةٌ بِعَيْنِهَا أَوْ عَبْدٌ بِعَيْنِهِ وَضَاقَ الثُّلُثُ فَقَالَ مَرَّةً كَمَا تَقَدَّمَ وَعَنْهُ يُعْطَى مَبْلَغَ ثُلُثِ التَّرِكَةِ فِي ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ لِاخْتِصَاصِ الْوَصِيَّةِ بِهِ قَالَ وَهُوَ الصَّوَابُ الَّذِي يَثْبُتُ عَلَيْهِ قَوْلُ مَالِكٍ وَمَنْ قَالَ يَخْدِمُ فُلَانًا سَنَةً ثُمَّ هُوَ حُرٌّ فَلَمْ يَقْبَلْ فُلَانٌ خَدَمَ الْوَرَثَةَ ثُمَّ عَتَقَ وَلَوْ وَهَبَهَا الْعَبْدَ أَوْ بَاعَهَا مِنْهُ فَهُوَ قَبُولٌ وَيُعْتَقُ مَكَانَهُ لِسُقُوطِ الْخِدْمَةِ الْمَانِعَةِ مِنَ الْعِتْقِ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا أَجَّرَهُ لَهُ السُّلْطَانُ وَعَتَقَ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَن يُرِيد فِي الْكَفَالَةِ وَالْحَضَانَةِ فَيُنْتَظَرُ وَيُكْتَبُ إِلَيْهِ أَوْ يَخْرُجُ الْعَبْدُ إِلَيْهِ فَإِنِ انْقَضَتِ السَّنَةُ مِنْ يَوْمِ مَوْتِ الْمُوصِي عَتَقَ خَدَمَ أَمْ لَا كَمَا لَوْ قَالَ مَالِكٌ لَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ اخْدِمْنِي سنه وَأَنت حرفأبق أَوْ مَرِضَ حَتَّى مَضَتِ السَّنَةُ عَتَقَ أَوْ قَالَ عَبْدِي حُرٌّ بَعْدَ عِشْرِينَ سَنَةً فَإِنَّمَا يُحْسَبُ مِنْ يَوْمِ الْمَوْتِ دُونَ الْوَصِيَّةِ وَإِذَا أَوْصَى بِخِدْمَتِهِ لِرَجُلٍ وَبِرَقَبَتِهِ لِآخَرَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْمُخْدَمِ لِأَنَّهُ الْحَائِزُ لَهُ وَلِمَنَافِعِهِ الْآنَ وَكَذَلِكَ مَا تَلِدُهُ جَارِيَتُهُ فِي حَيَاتِهِ لِرَجُلٍ وَبِرَقَبَتِهَا لِآخَرَ فَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الْوَلَدُ وَزَكَاةُ الْفِطْرِ هَلْ هِيَ عَلَى الْمُخْدَمِ أَوْ صَاحِبِ الرَّقَبَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الْكِتَابِ قَوْلَانِ قَالَ اللَّخْمِيُّ حِسَابُ السَّنَةِ فِي الْغَائِبِ مِنْ يَوْم الْمَوْت مَحْمُول على أَن المموصي اعْتَقَدَ أَنَّهُ حَاضِرٌ وَإِلَّا فَالسَّنَةُ مِنْ يَوْمِ وُصُولِ الْعَبْدِ إِلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>