الْآخَرِ وَقَالَ غَيْرُهُ الْحِصَاصُ عَلَى ظَاهِرِهِ بِغَيْرِ قُرْعَةٍ وَقَوْلُهُ يُقَدَّمُ الْآكَدُ فَالْآكَدُ إِلَّا أَنْ يَنُصَّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ مَعْنَاهُ فِي كُلِّ وَصِيَّةٍ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا فَأَمَّا الْعِتْقُ وَالتَّدْبِيرُ وَالْعَطِيَّاتُ الْمُبَتَّلَاتُ فَلَا يُبْدَأُ عَلَيْهَا غَيْرُ الْمُبَتَّلَاتِ لِقَوْلِهِ بَدْؤُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا إِذَا أَتَى كَذَلِكَ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ إِمَّا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ كِتَابٍ وَاحِدٍ وَوَصَلَ بِكَلَامِهِ التَّبْدِئَةَ فَهَذَا لَيْسَ بَتْلًا مِنْهُ بل أبقى النّظر فِيهِ بعد الْمَوْت مَا قَالَ يُقَدَّمُ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ قَوْلُهُ إِذَا بَاعَ عَبْدًا فِي مَرَضِهِ بِمُحَابَاةٍ يُقَدَّمُ على الْعِتْقِ الْمُبَتَّلِ قَالَ أَشْهَبُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَخْذُهُ بِجَمِيعِ ثَمَنِهِ لِأَجْلِ اسْتِيفَاءِ الْمَيِّتِ ثُلُثَهُ وَأَمَّا إِنْ بَدَأَ بِأَحَدِهِمَا قُدِّمَ وَإِنْ كَانَتِ الْعَطِيَّةُ الْمُبَتَّلَّةَ وَيَجْعَلُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ بَاقِي ثَمَنِهِ فِي عتق الْعتْق وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا دِرْهَمًا لِتَعَذُّرِ الرُّجُوعِ فِي الْمُبَتَّلِ وَلِابْنِ الْقَاسِمِ فِي تَقْدِيمِ الْمُدَبَّرِ فِي الصِّحَّةِ عَلَى صَدَاقِ الْمَرِيضِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ قَدَّمَهُ فِي الْكِتَابِ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الصِّحَّةِ مُقَدَّمٌ عَلَى تَصَرُّفِ الْمَرَضِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ ياتي بِمَا يبطل تَدْبيره وَيقدم الصَدَاق لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ وَلَوْ صَحَّ كَانَ دَيْنًا ثَابِتًا وَالتَّدْبِيرُ فِي الثُّلُثِ وَيَتَحَاصَّانِ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ ثُمَّ يُقَدَّمُ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّكَاةُ الْمُفَرَّطُ فِيهَا لِأَنَّهَا لَا تُعْلَمُ إِلَّا مِنْ قَوْلِهِ وَمَا عُلِمَ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهِ أَقْوَى وَلِأَنَّ صَدَاقَ الْمَرِيضِ التَّدْبِيرَ يُقَامُ بِهِمَا وَيُحَاصَصُ بِهِمَا فَهُمَا أَقْوَى مِنْ حق الْمَسَاكِين ثمَّ الْعتْق عَن الظِّهَار وَالْعِتْق لِأَنَّهُمَا لَهُمَا بَدَلٌ عِنْدَ عَدَمِهِمَا بِخِلَافِ الزَّكَاةِ فَإِن ضَاقَ الثُّلُث عَن العتقبين أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ مَعْنَى كَلَامِهِ فِي الْكِتَابِ وَقِيلَ يَتَحَاصَّا فَمَا وَقَعَ لِلْعِتْقِ شُورِكَ بِهِ فِي رَقَبَةٍ وَقِيلَ يُقَدَّمُ الْقَتْلُ لِأَنَّهُ لَا إِطْعَامَ فِيهِ بِخِلَافِ الظِّهَارِ ثُمَّ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ لِأَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ بِخِلَافِهِمَا ثُمَّ إِطْعَامُ رَمَضَانَ لِوُجُوبِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِالْقُرْآنِ وَالْإِطْعَامِ بِالسَّنَةِ وَالْمَقْطُوعُ بِوُجُوبِهِ أَقْوَى ثُمَّ النَّذْرُ لِأَنَّهُ أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالْإِطْعَامُ وَاجِبٌ فِي أَصْلِ الشَّرْعِ ثُمَّ الْعِتْقُ الْمُبَتَّلِ فِي الْمَرَضِ وَالتَّدْبِيرِ فِيهِ عِنْدَ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ خِلَافًا لِابْنٍ مُنَاسٍ لِوُجُوبِ النَّذْرِ حَالَةَ الصِّحَّةِ وَهُمَا وَاجِبَانِ حَالَةَ الْحَجْرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute