وَالْمَعْرُوفُ تَبْدِئَةُ الْخِدْمَةِ وَلَوْ أَوْصَى بِخِدْمَتِهِ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ ثُمَّ هُوَ حُرٌّ وَبِمِائَةٍ لِفُلَانٍ وَالْعَبْدُ هُوَ الثُّلُثُ قُوِّمَتْ خِدْمَتُهُ عَلَى غَرَرِهَا فَإِنْ كَانَتْ مِائَةً فَالْخِدْمَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّهُ بَقِيَّةُ الثُّلُثِ فَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ وَتَرَكَ دَنَانِيرَ فَهِيَ لِلْمُوصَى لَهُ بِالدَّنَانِيرِ لَا لِصَاحِبِ الْخِدْمَةِ لِأَنَّ وَصِيَّتَهُ فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ مَاتَ وَلَوْ كَانَ فِي الثُّلُثِ زِيَادَةُ عَشَرَةٍ عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ أَخَذَهَا صَاحِبُ الْمِائَةِ لِيُحَصِّلَ عُشْرَ وَصَّيْتِهِ وَصَاحِبُ الْخدمَة عشر الْخدمَة ويقسمإن بَقِيَّةَ الْخِدْمَةِ عَلَى جُزْءِ بَقِيَّةِ الْخِدْمَةِ مِنْ بَقِيَّةِ الْمِائَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ أَوَّلُ مَا يُبْدَأُ بِهِ مِنَ التَّرِكَةِ أَسْبَابُ مُوَارَاتِهِ إِلَى دُخُولِهِ قَبْرَهُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ لِأَنَّ سَتْرَةَ الْمُفْلِسَ وَقُوَّتَهُ مُقَدَّمَانِ عَلَى الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ فِي الْحَيَاةِ فَكَذَلِكَ فِي الْمَمَاتِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ أَعْتَقَ عَبَدَهُ فِي مَرَضِهِ وَاشْتَرَى ابْنَهُ فَأعْتقهُ وَقِيمَته الثُّلُث قدم الْآن وَإِنِ اشْتَرَى ابْنَهُ وَأَخَاهُ فِي مَرَضِهِ وَاحِدًا بعد وَاحِد قدم الْآن أَوْ فِي صَفْقَةٍ فَقِيلَ يُقَدَّمُ الِابْنُ لِشَرَفِهِ وَقِيلَ يَتَحَاصَّانِ لِاتِّحَادِ الْعَقْدِ وَتُقَدَّمُ الصَّدَقَةُ الْمُبَتَّلَةُ عَلَى الْوَصَايَا قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ يُقَدَّمُ عَلَى الْعِتْقِ الْمُعَيَّنِ لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِيهِ بِخِلَافِهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَيُقَدَّمُ الْعِتْقُ الْمُبَتَّلُ عَلَيْهَا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا أَعْتَقَ عَبده فِي الْمَرَض واعتق من آخر نصف عَتَقَ جَمِيعُهُ وَيُبْدَأُ ذَلِكَ النِّصْفُ عَلَى الْمُوصَى بِعِتْقِهِ لِأَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِيهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْوَاجِبُ ثَلَاثَةٌ أَحَدُهَا مَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَمَا اخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَمَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَمَا يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ وُصِّيَ بِهِ وَيَجْتَمِعُ فِي الزَّكَاة قَالَ لَمْ يُفَرِّطْ فِيهَا وَهِيَ زَكَاةُ حَبٍّ أَوْ ثِمَارٍ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَكَذَلِكَ الْمَاشِيَةُ إِنْ لَمْ تَكُنْ بِسَاعٍ وَاخْتُلِفَ فِي زَكَاةِ الْعَيْنِ إِذَا عَلِمَ وُجُوبَهَا وَلَمْ يُفَرِّطْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ أَوْصَى أُخْرِجَتْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لِوُجُوبِهَا كَالدَّيْنِ قَالَ وَهُوَ أَحْسَنُ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى زَكَاةِ الْحَبِّ وَالثِّمَارِ أَنَّهَا تَخْرُجُ وَإِنْ لَمْ يُوصِ وَلِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنَّهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ أَوْصَى بِزَكَاة فرط
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute