للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِخِدْمَتِهِ سَنَةً أَوْ حَيَاتَهُ ثُمَّ هُوَ لِفُلَانٍ فَإِنْ حَمَلَهُ الثُّلُثُ بُدِئَ بِالْخِدْمَةِ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى اللَّفْظِ اتِّفَاقًا فَإِنِ انْقَضَتِ الْخِدْمَةُ أَخَذَهُ صَاحِبُ الرَّقَبَةِ زَادَتِ الْقِيمَةُ أَمْ نَقَصَتْ وَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ بَعْضَهُ خَدَمَ ذَلِكَ الْبَعْضُ إِنْ كَانَ نصفه خدم يَوْمًا للْوَرَثَة وَيَوْما الْمُوصى لَهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ فَهُوَ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ وَلِلْوَرَثَةِ بَيْعُ حِصَّتِهِمْ قَبْلَ السَّنَةِ قَالَ صَاحِبُ التَّنْبِيهَاتِ قَالَ فَضْلٌ يَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ قِيمَةَ الْخِدْمَةِ وَقِيمَةَ الرَّقَبَةِ بَعْدَ مَرْجِعِهَا فَتَكُونُ قِيمَةُ الْخِدْمَةِ لِلْمُوصَى لَهُ بِهَا شَائِعَةً فَإِنِ اغْتَرَقَتِ الثُّلُثَ فَلَا شَيْءَ لِصَاحِبِ مَرْجِعِ الرَّقَبَةِ لِتَبْدِئَةِ هَذَا عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَلَهُ فِي الْعَبْدِ وَبَقِيَّتُهُ لِلْوَرَثَةِ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ وَيَضْرِبُ صَاحِبُ الْخِدْمَةِ بِقَدْرِهَا وَصَاحِبُ الرَّقَبَةِ بِقِيمَتِهَا عَلَى أَنَّهَا لَا خِدْمَةَ فِيهَا وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِم وَقَالَ غَيره إِنَّمَا يتحاصص بِقِيمَةِ مَرْجِعِ الرَّقَبَةِ وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ إِنَّمَا أُعْتِقَ ثُلُثُهُ بَتْلًا فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ وَلَمْ يَتَأَخَّرْ إِلَى الْأَجَلِ لِأَنَّ غَرَضَ السَّيِّدِ أَنْ يُعْتِقَ جُمْلَتَهُ إِلَى الْأَجَلِ فَإِذَا بطلت غَرَضُهُ نَفَذَتَا الْآنَ مَا كَانَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فِي الْوَصِيَّةِ قَالَ التُّونُسِيُّ مُقْتَضَى وَصَّيْتِهِ تَقْدِيمُ الْخِدْمَةِ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَكَيْفَ سَقَطَتْ وَقَدْ قَالَ أَشْهَبُ يَخْدِمُ بِثُلُثِهِ الْمُوصَى لَهُ بِالْخِدْمَةِ سَنَةً ثُمَّ يُعْتَقُ ذَلِكَ الثُّلُثُ نَظَرًا لِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ عَلَى أَنَّ ابْنَ الْقَاسِمِ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمَيِّت إِذا لم يجيزوا يَقُول نفذوا ثُلُثِي فِي الْوَصَايَا الَّتِي أَوْصَيْتُ بِهَا مُنْجَزًا فَصَارَ فِي الْوَصَايَا مَالٌ وَعِتْقٌ فَيُقَدَّمُ الْعِتْقُ فَإِن قَالَ الْوَرَثَة يجيزوا الْعِتْقَ دُونَ الْخِدْمَةِ بَقِيَ مُعْتَقًا إِلَى أَجَلٍ وَلِلْمُوصَى لَهُ خِدْمَةُ ثُلُثِهِ فَقَطْ لِأَنَّهُ مَحْمَلُ الثُّلُثِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ لِقُدْرَةِ الْوَرَثَةِ عَلَى تَعْجِيلِ الْعِتْقِ فَتَسْقُطُ الْخِدْمَةُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ لَوْ أَجَازُوا الْخِدْمَةَ دُونَ الْعِتْقِ عَتَقَ ثُلُثُهُ بَتْلًا وَخَدَمَ بَاقِيهِ بَقِيَّةَ الْأَجَلِ لِلْعَبْدِ يَوْمٌ وَلِلْمَخْدُومِ يَوْمَانِ فَإِذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>