للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى انْتِفَاءِ الْحُكْمِ إِذَا لَمْ يُوجَدِ الْخِتَانَانِ فَلَا جَرَمَ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ يَجِبُ الْغُسْلُ بِالْإِيلَاجِ فِي الْحَيَّةِ وَالْمَيِّتَةِ وَالْبَهِيمَةِ خِلَافًا ح فِي قَوْلِهِ فَرْجُ الْمَيِّتَةِ غَيْرُ مَقْصُودٍ فَأَشْبَهَ الْكُوَّةَ وَلَنَا عُمُومُ الْحَدِيثِ وَالنَّقْضُ عَلَيْهِ بِالْعَجُوزِ الْفَانِيَةِ وَالْمَجْذُومَةِ وَالْبَرْصَاءِ وَيَجِبُ بِالْإِيلَاجِ فِي فَرْجِ الْخُنْثَى الْمُشكل خلافًا لأَصْحَاب الشَّافِعِي لِعُمُومِ الْخَبَرِ وَقِيَاسًا عَلَى دُبُرِهِ وَقَالَ ابْنُ شَاسٍ خَرَّجَهُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَى نَقْضِ الطَّهَارَةِ بِالشَّكِّ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ يَجِبُ بِاسْتِدْخَالِ الْمَرْأَةِ ذَكَرَ الْبَهِيمَةِ كَمَا يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ بِفَرْجِ الْبَهِيمَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ وَالنَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لِعُمُومِ الْخَبَرِ فَرْعَانِ الْأَوَّلُ فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا عُدِمَ الْبُلُوغُ فِي الْوَاطِئِ أَوِ الْمَوْطُوءِ أَوْ فِيهِمَا أَمَّا الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْكِتَابِ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُنْزِلَ يُرِيدُ لِنُقْصَانِ لَذَّتِهِ وَفُتُورِ شَهْوَتِهِ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى أُصْبُعِ رَجُلٍ لَوْ غَيَّبَهُ فِيهَا وَقَالَ أَصْبَغُ فِي الْوَاضِحَةِ يَغْتَسِلُ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ وَأَمَّا الثَّانِي وَهُوَ عَدَمُ الْبُلُوغِ فِي الْمَوْطُوءَةِ وَهِيَ مِمَّنْ تُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ قَالَ ابْنُ شَاسٍ قَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَقَّادِ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا أُمِرَتْ بِالْوُضُوءِ لِتَكَرُّرِهِ بِخِلَافِ الْغُسْلِ كَمَا أُمِرَتْ بِالصَّلَاةِ دُونَ الصَّوْمِ وَقَالَ أَشْهَبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَأَمَّا الثَّالِثُ وَهُوَ عَدَمُ الْبُلُوغِ فِيهِمَا قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ يَقْتَضِي الْمَذْهَبُ أَلَّا غُسْلَ عَلَيْهِمَا وَقَدْ يُؤْمَرَانِ بِهِ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>