للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رَجَعَ بِمَا حَمَلَهُ مِنَ الثُّلُثِ الْيَوْمَ لَا يَوْم يرجع أَو يقطعوا لِلْمُخْدَمِ بِثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ بَتْلًا مِنْ جُمْلَةِ التَّرِكَة وَتسقط لوَصِيَّة بِبَاقِي الثُّلُثِ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُكَاتَبَ عَبْدُهُ بِسِتِّينَ دِينَارًا وَبِبَاقِي ثُلُثِهِ لِفُلَانٍ وَالْعَبْدُ الثُّلُثُ فَأَقل وَرَضي العَبْد بِالْكِتَابَةِ قبل الْكِتَابَةِ لِصَاحِبِ بَقِيَّةِ الثُّلُثِ وَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ قِيمَةِ الْعَبْدِ مِنَ الثُّلُثِ شَيْءٌ هُوَ لَهُ تَبَعٌ لِلْكِتَابَةِ لِأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَانَ الثُّلُثَ فَقْدِ اسْتَوْفَى الْمَيِّتُ ثُلُثَهُ وَالْوَرَثَةُ الثُّلُثَيْنِ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ مِنَ الْكِتَابَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ إِن الْمَيِّت اخْرُج اكثر من الثُّلُث لِأَنَّ الْكِتَابَةَ عِلَّةُ ذَلِكَ الثُّلْثِ فَهِيَ كَنَفْسِهِ لِأَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا كَاتَبَ بِأَلْفٍ وَقِيمَةُ الرَّقَبَةِ مِائَةٌ وَهِيَ الثُّلُثُ وَأَوْصَى بِالْكِتَابَةِ لِرَجُلٍ نَفَذَتِ الْكِتَابَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَقِيلَ يَجْعَلُ قِيمَةَ الْكِتَابَةِ فِي الثُّلُثِ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ فَإِذَا حَمَلَهَا بَعْدَ إِسْقَاطِ قِيمَةِ الرَّقَبَةِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ جَازَتِ الْوَصِيَّةُ وَالْكِتَابَةُ بِالسِّتِّينَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ مَالك إِذا أوصى بوصايا وَبَقِيَّة ثُلُثِهِ لِوَاحِدٍ وَأَقَامَ أَيَّامًا فَأَوْصَى بِعِتْقِ رَقِيقٍ لَهُ وَبِوَصَايَا لِقَوْمٍ آخَرِينَ وَلَمْ يُقَيِّدْ مِنَ الْأُولَى شَيْئًا يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ وَوَصَايَا الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سَوَاءٌ فَإِنْ ضَاقَ تَحَاصُّوا لِأَنَّ الْعِتْقَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْوَصَايَا لِشَرَفِهِ وَلِلْحَدِيثِ وَالْوَصَايَا كُلُّهَا سَوَاءٌ لَا يَكُونُ لِلْمُوصَى لَهُ بِبَقِيَّةِ الثُّلْثِ شَيْءٌ إِلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْوَصَايَا الْأُوَلِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْعَبِيدِ أَوِ اسْتُحِقَّ واخذت لَهُ وَرَدَّ أَحَدُ مَنْ لَهُ الْوَصَايَا وَصِيَّتَهُ وَلَا ياخذ من أوصى لَهُ بَقِيَّة الثُّلُثِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَيَدْخُلُ فِي الثُّلُثِ قِيمَةُ الْمَيِّتِ وَالْمُسْتَحَقُّ وَالْوَصِيَّةُ الْمَرْدُودَةُ وَهُوَ كُلُّهُ لِلْوَرَثَةِ وَلَوْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِعَشَرَةٍ وَلِآخَرَ بِعَبْدِهِ أَوْ بِعِتْقٍ وَلِآخَرَ بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ فَمَاتَ الْعَبْدُ قَبْلَ النَّظَرِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>