سَهْمٍ مِثْلُهُ أَوْ بِدَنَانِيرَ أَوْ طَعَامٍ فَكَالْغَرِيمِ قَال صَاحِب الْمُقَدِّمَات الْمُوصَى لَهُ بِعَدَدٍ إِنْ كَانَ مَا أَخَذَهُ الْوَرَثَةُ زِيَادَةً عَلَى الثُّلُثَيْنِ وَهُوَ كَفَافُ الْوَصِيَّةِ الطَّارِئَةِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ وَإِنْ لَمْ تَكْفِ وَصِيَّتُهُ رَجَعَ بِتَمَامِهَا عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي رُجُوعِ الْوَارِثِ عَلَى الْوَرَثَةِ وَطُرُوءِ الْمُوصَى لَهُ بِجُزْءٍ وَعَلَى الْوَرَثَةِ قَال إِنْ أَخَذَ الْوَرَثَةُ زِيَادَةً عَلَى الثُّلُثَيْنِ تَكْفِ الطَّارِئُ لَمْ يَرْجِعْ إِلَّا عَلَى الْوَرَثَةِ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَفِيهِ خِلَافُ ابْنُ حَبِيب وَابْنُ الْقَاسِمِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا كَفَافُ الطَّارِئِ رَجَعَ بِالْبَاقِي عَلَى الْمُوصَى لَهُمْ لِأَنَّ بَقِيَّةَ حَقِّهِ فِي أَيْديهم وَقَالَ الشَّافِعِيَّة الْوَصِيَّة بِغَيْر الْعين كَالدَّيْنِ تُوجِبُ النَّقْضَ إِلَّا أَنْ يُوَفُّوهُ وَبِالْمُعَيَّنِ كَالِاسْتِحْقَاقِ وَالِاسْتِحْقَاقُ مِنْ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا يُبْطِلُ الْقَسْمَ فِي النَّصِيبَيْنِ أَوْ فِي أَحَدِهِمَا أَكْثَرُ فَيَخْرُجُ الصَّفْقَةَ عِنْدَهُمْ الْقِسْمُ الثَّالِثُ فِي أَحْكَامٍ مُتَفَرِّقَةٍ قَالَ صَاحب الإستذكار عَن مَالك ان الْكِتَابَيْنِ إِذَا أَسْلَمُوا اقْتَسَمُوا عَلَى مَوَارِيثِهِمْ فِي الْكُفْرِ وان كَانَت ظلما وَغير الْكِتَابَيْنِ يَنْتَقِلُ حُكْمُهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَعَنْهُ انْتِقَال الْجَمِيعِ وَقَالهُ ش وح وَالْجُمْهُور لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الْمُوَطَّأ أَيّمَا دَار أَو أَرض قسمت فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَيُّمَا دَار أَو ارْض ادركهما الْإِسْلَام وَلم تقسم فَهِيَ على قسم الْإِسْلَام فَهَل يخص بقرينه قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ يَعُمُّ الْكُفَّارَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute