أَو اثلاثاً أَو لَا تَنْقَسِم الى نِصْفَيْنِ عَلَى أَصْلِ الشَّرِكَةِ قَبْلَ الْوِرَاثَةِ أَوْ لَا تَنْقَسِمُ بِحَالٍ وَكُلُّ مَوْضِعٍ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَدْعُوَ لِلْقِسْمَةِ اسْتُشْفِعَ مِنْهُ أَوْ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ لِلْبَيْعِ فَقَطْ يَخْتَلِفُ هَلْ تَكُونُ شُفْعَةً أَمْ لَا وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَيْسَ لَهُ طَلَبُ الْقَسْمِ وَلَا الْبَيْعُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ بِأَنْ يَكُونَ لَا يَقْبَلُ الْقَسْمَ وَلَوْ بَاعَ هَذَا نَصِيبَهُ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ بَيْعِ الْجُمْلَةِ وَلَوْ كَانَتْ دَارًا بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمُ النِّصْفُ وَلِاثْنَيْنِ النِّصْفُ وَهِيَ تَنْقَسِمُ نِصْفَيْنِ وَلَا تَنْقَسِمُ أَرْبَاعًا وَإِنْ بَاعَ أَحَدُ صَاحِب النِّصْفِ فَاسْتَشْفَعَ الِاثْنَانِ أَوْ أَحَدُ الِاثْنَيْنِ شَفَعَ صَاحِب الرُّبْعِ عَلَى أَحَدِ قَوْليْ مَالِك وَعَلَى الْقَوْل الْآخَرِ لِصَاحِب النِّصْفِ دُونَهُ وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ فِي ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثِ إِنَّ الشُّفْعَةَ لِجَمِيعِهِمْ وَقَال أَشْهَب لِبَقِيَّةِ أَصْحَابِ الثُّلُثِ قَال وَأَرَى أَنَّ الشَّرِكَةَ بِمِيرَاثٍ أَوْ غَيْرهِ سَوَاءٌ وَإِنَّمَا تُرَاعَى صِفَةُ الْقَسْمِ لِاخْتِصَاصِ الضَّرَرِ بِهَا وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ بِوِرَاثَةٍ وَاحِدَةٍ مُخْتَلِفِينَ فِي الْمَنَازِلِ زَوْجَاتٌ وَبَنَاتٌ وَأَخَوَاتٌ وَعَصَبَةٌ فَبَاعَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ فَالشُّفْعَةُ لِبَقِيَّتِهِمْ فَإِنْ سَلَّمْنَ فَلِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ أَهْلِ السِّهَامِ الْآخَرِينَ وَغَيْرهِمْ فَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الْبَنَاتِ شَفَعَ بَقِيَّتُهُنَّ فَإِنْ سَلَّمْنَ فَلِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ الزَّوْجَاتِ وَالْجَدَّاتِ وَاخْتُلِفَ إِذَا بَاعَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ فَقَال مَالِك مَرَّةً هُمْ كَأَهْلِ سَهْمٍ الشُّفْعَةُ لِبَقِيَّتِهِمْ وَقَال أَيْضًا لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا خَلَّفَ بَنَاتٍ وَأَخَوَاتٍ فَبَاعَتْ إِحْدَى الْبَنَاتِ شَفَعَ بَقِيَّتُهُنَّ فَإِنْ سَلَّمْنَ شَفَعَ الْأَخَوَاتُ وَاخْتُلِفَ إِذَا بَاعَتْ إِحْدَى الْأَخَوَاتِ هَلْ يَشْفَعُ بَقِيَّتُهُنَّ فَقَطْ أَوِ الْجَمِيعُ لِأَنَّ الاخوات هَا هُنَا عَصَبَةُ الْبَنَاتِ فَعَلَى الْقَوْل أَنَّهُنَّ كَأَهْلِ سَهْمٍ يَكُونُ مِنْ حَقِّ الْبَنَاتِ أَنْ تُقَسَّمَ الدَّارُ أَثْلَاثًا ثُمَّ يُقَسِّمُ الْأَخَوَاتُ ثُلُثَهُنَّ إِنْ كُنَّ ثَلَاثًا أَثْلَاثًا وَعَلَى الْقَوْل الْآخَرِ مِنْ حَقِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute