للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْأَخْذُ لِنَفْسِهِ لِوُجُوبِهَا لِغَيْرِهِ فَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ لِلْمَالِكِ أَوْ يَتْرُكَ فَيَأْخُذَ بِسَلَفٍ أَوْ هِبَةٍ لِعَبْدِهِ وَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُعْتَقِهِ إِلَى سِنِينَ أَحَبُّوا أَوْ كَرِهُوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهُ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا لِعَجْزِهِ عَنِ انْتِزَاعِ مَالِهِمَا قَالَ الْلَخْمِيُّ الْعَبْدُ مِثْلُ الْحُرِّ فِي الشُّفْعَةِ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ فَالْمَقَالُ لَهُ وَلِسَيِّدِهِ فَإِنْ أَخَذَ الْعَبْدُ أَوْ تَرَكَ قَبْلَ نَظَرِ سَيِّدِهِ فَلَا مَقَالَ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ سَبَقَ السَّيِّدُ لِلْأَخْذِ أَوِ التَّرْكِ مَضَى فِعْلُهُ وَلَا مَقَالَ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ أَضَرَّ أَخْذُهُ بِالْغُرَمَاءِ كَانَ لَهُمْ وَلِلْعَبْدِ الرَّدُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ لَا مَقَالَ لِلْغُرَمَاءِ كَحَالِهِمْ مَعَ الْحر وَلِلْعَبْدِ الْأَخْذ ليبريء ذِمَّتَهُ إِلَّا أَنْ يَحْجُرَ السَّيِّدُ عَلَيْهِ التَّجْرَ جُمْلَةً وَالْمُدَبَّرُ إِنْ وَجَبَتْ لَهُ فِي صِحَّةِ السَّيِّدِ فَكَالْعَبْدِ أَوْ فِي مَرَضِهِ فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَمَا قَالَهُ السَّيِّدُ إِنْ صَحَّ وَمَا قَالَهُ الْعَبْدُ إِنْ مَاتَ السَّيِّدُ لِكَشْفِ الْعَاقِبَةِ عَنِ اسْتِقْلَالِهِ لِنَفْسِهِ فَإِنِ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنَ الصَّبْرِ إِلَى صِحَّةِ السَّيِّدِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْقَفَ الْحَاكِمُ السَّيِّدَ وَالْمُدَبَّرَ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى أَخْذٍ أَوْ تَرْكٍ وَإِلَّا اسقظ الشُّفْعَةَ إِلَّا أَنْ يَرَى أَنَّ أَمْرَهُ لَا يَطُولُ فَيُوقَفُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ وَلَمْ يَضْرِبْ أَجَلًا فَالْأَمْرُ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ ضَرَبَ أَجَلًا وَصَارَ بِمَوْضِعٍ لَا يُنْزَعُ مَالُهُ فَالْأَمْرُ لِلْعَبْدِ دُونَهُ وَإِذَا لَمْ يَأْخُذِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى عَجَزَ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ فَالْأَمْرُ لِسَيِّدِهِ فِيمَا بَقِيَ مِنَ السَّنَةِ كَالْحُرِّ إِذَا مَاتَ قَبْلَ السَّنَةِ لِوَرَثَتِهِ بَقِيَّةُ السَّنَةِ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ إِنْ كَانَ مَأْذُونًا فَمَا اخْتَارَهُ أَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ فَلَا بُدَّ مِنَ الِاجْتِمَاعِ فَإِنِ اخْتَلَفَا رُدَّ قَالَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ إِذَا لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدُ وَلَا الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ وَلَا الْمُكَاتَبُ وَلَا سَلَّمُوا حَتَّى عَتَقُوا وَلَمْ يَطُلِ الزَّمَانُ فَلَهُمُ الْأَخْذُ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْمُعْتَقُ الشِّقْصَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ فَلَا أَرَى ذَلِكَ لَهُ وَلَوْ أَرَاهُ أَخَذَ لَمْ أَعِبْهُ لِوُجُوبِهَا لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>