للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِالرَّحَا الْمَبْنِيَّةُ وَمَوْضِعُهَا مِنَ الْأَرْضِ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لَا شُفْعَةَ فِيهِمَا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ سَوَاءٌ الْعُلْيَا أَوِ السُّفْلَى وَقَوْلُهُ يُشْفَعُ فِي بَيْتِهَا دُونَهَا إِذَا بِيعَتْ مَعَهُ قِيلَ مَعْنَاهُ فِي الْعُلْيَا لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْحَجَرُ الْمُلْقَى وَأَمَّا السُّفْلَى فَدَاخِلَةٌ فِي الْبُنْيَانِ وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَرْضِ الْمَشْفُوعِ فِيهَا قَالَ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ خِلَافُ هَذَا وَعَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعُلْيَا وَالسُّفْلَى عِنْدَ مَنْ شَفَعَ وَعِنْدَ مَنْ لَا يَشْفَعُ لِأَنَّ أَشْهَبَ الَّذِي يَرَى فِيهَا الشُّفْعَةَ يَقُولُ هِيَ كَبَابِ الدَّارِ وَرَقِيقِ الْحَائِطِ يُحْكَمُ لَهُ بِالِاتِّصَالِ وَهُوَ مُنْفَصِلٌ وَقَالَ أَشْهَبُ الشُّفْعَةُ فِي الْجَمِيعِ كَبَابِ الدَّارِ وَآلَةِ الْحَائِطِ بِيعَتْ مُفْرَدَةً أَوْ مَعَ الْحَائِطِ إِلَّا أَنْ يَنْصِبُوهَا فِي غَيْرِ أَرْضِهِمْ فَلَا شُفْعَةَ وَهِيَ الَّتِي تُجْعَلُ وَسَطَ الْمَاءِ عَلَى غَيْرِ أَرْضٍ وَأَمَّا مَا رُدِمَ حَتَّى يَتَّصِلَ بِالْأَرْضِ فَفِيهِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْأَرْضِ وَعَنْ مَالِكٍ الشُّفْعَةُ فِي الرَّحَا إِذَا بِيعَتْ مِنْ أَصْلِهَا وَفِي كُلِّ مَا هُوَ فِيهَا مَبْنِيٌّ فَإِنْ بِيعَتِ الْحِجَارَةُ وَحْدَهَا فَلَا شُفْعَةَ وَعَنْهُ أَيْضًا يُشْفَعُ فِي الْبَيْتِ وَمَوْضِعِ الرَّحَا دُونَ الْحِجَارَةِ وَإِذَا بِيعَتِ الدَّارُ وَفِيهَا مَطَاحِينُ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَبْنِيَّةٍ اتَّفَقَ الشُّيُوخُ أَنَّهَا لِلْبَائِعِ أَوْ مَبْنِيَّةً فَالسُّفْلَى لِلْمُشْتَرِي وَفِي الْعُلْيَا خِلَافٌ وَهُوَ يُبْطِلُ قَوْلَ مَنْ جَعَلَهَا كَعَرَضٍ مُلْقًى قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ الْخِلَافُ فِيهَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي شُفْعَةِ مَا لَا يَنْقَسِمُ إِلَّا بِفَسَادٍ كَالْحَمَّامِ وَالْآبَارِ وَكَذَلِكَ يُخْتَلَفُ إِذَا بِيعَ حَجَرُهَا وَهُوَ مَبْنِيٌّ وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ فِي رَقِيقِ الْحَائِطِ إِذَا بِيعَ مُفْرَدًا وَقِيلَ لَا خِلَافَ فِيهِ وَإِنَّمَا الْخِلَافُ إِذَا بِيعَ الْحَائِطُ وَقَالَ ش لَا شُفْعَةَ فِي الطَّاحُونِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَحْجَارًا تَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَكَذَلِكَ الْحَمَّامُ إِلَّا أَنْ يُمْكِنَ قِسْمَتُهَا حَمَّامَيْنِ وَأَوْجَبَهَا ح وَإِنْ لَمْ تَقْبَلِ الْقِسْمَةَ قِيَاسًا عَلَى مَا يَقْبَلُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ رَحَا الْمَاءِ وَالدَّوَابُّ سَوَاءٌ إِذَا نُصِبَا مَعًا فِيمَا يَمْلِكَانِ فَإِذَا بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَفِيهِ الشُّفْعَةُ وَلِلشَّفِيعِ فَسْخُ الْبَيْعَ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَ الْبَائِعُ لِلْقَسْمِ فَإِنْ قَاسَمَ وَصَارَ مَوْضِعُ الرَّحَا لِلْبَائِعِ جَازَ الْبَيْعُ أَوْ لِشَرِيكِهِ انْتَقَضَ وَالْحَمَّامُ أَوْلَى بِالشُّفْعَةِ مِنَ الدَّارِ لِمَا فِي قِسْمَتِهَا من

<<  <  ج: ص:  >  >>