للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَاءُ وَإِذَا احْتَلَمَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ يَخْرُجُ مِنْ غَيْرِ تَيَمُّمٍ وَفِي النَّوَادِرِ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ يَنْبَغِي أَنْ يَتَيَمَّمَ. حُجَّتُنَا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَخَرَجَ مِنْ غَيْرِ تَيَمُّمٍ وَلِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالتَّيَمُّمِ لُبْثٌ مَعَ الْجَنَابَةِ. السَّادِسُ قَالَ مَالِكٌ لَا يَدْخُلُ الْكَافِرُ الْمَسْجِدَ خِلَافًا ش ح زَادَ فِي الْجَوَاهِرِ وَإِن أذن لَهُ الْمُسلم وَمنعه الشَّافِعِي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيَشْتَرِطُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْنَ الْمُسْلِمِ فِي دُخُولِهِ. حُجَّتُنَا قَوْله تَعَالَى {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} وَبِالْقِيَاسِ عَلَى الْجُنُبِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَأَمَّا رَبْطُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَامَةَ بْنَ أَثَالٍ فِي الْمَسْجِدِ فَذَلِكَ كَانَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ مَنْسُوخٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ. السَّابِعُ قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَلَّى نَاسِيًا لِلْجَنَابَةِ ثُمَّ ذَكَرَهَا بَعْدَ خُرُوجِهِ إِلَى السُّوقِ يَرْجِعُ وَلَا يَتَمَادَى لِغَرَضِهِ وَيَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى ضِيقِ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ عَلَى قَضَائِهَا فَإِنَّ الْقَضَاءَ وَاجِبٌ عِنْدَ الذِّكْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَقِمِ الصَّلَاة لذكري} . الثَّامِنُ فِي الطَّرَّازِ يُفَارِقُ الْجُنُبُ الْحَائِضَ فِي جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ظَاهِرًا وَمَسِّ الْمُصْحَفِ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْحَائِضِ لِحَاجَةِ التَّعْلِيمِ وَخَوْفِ النِّسْيَانِ. قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ يَقْرَأُ الْآيَةَ وَنَحْوَهَا عَلَى وَجْهِ التَّعَوُّذِ وَلَا يُعَدُّ قَارِئًا وَلَا لَهُ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ. تَنْبِيهٌ حَمْلُ الْقُرْآنِ عَلَى قسمَيْنِ أَحدهمَا لَا يَذْكُرُ إِلَّا قُرْآنًا كَقَوْلِهِ تَعَالَى

<<  <  ج: ص:  >  >>