الْقيمَة وَقَالَ الشَّافِعِي الْإِشْفَاعُ بِالنِّكَاحِ بِمَهْرِ الْمِثْلِ لَنَا أَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْضَبِطُ فِي زِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ لِلْمُكَارَمَةِ فَيُلْغَى وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ وَقَدْ يَكُونُ مَهْرُ الْمِثْلِ أَلْفَيْنِ فَتَسَامِحُهُ الزَّوْجَةُ فَتَأْخُذُ مَا قِيَمَتُهُ مِائَةٌ يُجْحِفُ بالشفيع وَعَكسه بجحف بِالْمَرْأَةِ وَقِيمَةُ الشِّقْصِ لَا قِيمَةَ فِيهَا عَلَى أَحَدٍ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يَجُوزُ أَخْذُ شِقْصٍ فِي نِصْفِ الدِّيَةِ وَلَا غَيْرِهِ حَتَّى يَحْكُمَ فِيهِ حَاكِمٌ لِأَنَّهُ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ لِتَرَدُّدِهِ فِي تَأْجِيلِهِ بَيْنَ السَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ لِأَنَّ الْجَمِيعَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَقَالَ فِي التَّصَالُحِ عَنْ جَمِيعِ الدِّيَةِ عَلَى شِقْصٍ وَالْعَاقِلَةُ أَهْلُ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ يَجُوزُ وَيَرْجِعُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَةٍ أَوِ الدِّيَةِ إِنْ كَانَ صُلْحُهُ عَلَيْهِمْ أَوْ أَهْلَ إِبِلٍ فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ يُعْطِي الشِّقْصَ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْعَاقِلَةِ جَازَ أَوْ يَرْجِعُ عَلَيْهِمُ امْتَنَعَ لِأَنَّهُمْ مُخَيَّرُونَ فِي ذَلِكَ قَالَ التُّونِسِيُّ إِذَا صَالَحَ عَلَى مُوضِحَتَيْنِ عَمْدٍ وَخَطَأٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَأْخُذُهُ بِدِيَةِ الْخَطَأِ وَهِيَ خَمْسُونَ دِينَارًا وَنِصْفُ قِيمَةِ الشِّقْصِ فَقَسَّمَ الشِّقْصَ عَلَى الْمُوضِحَتَيْنِ وَالْعَمْدُ لَا دِيَةَ لَهُ إِلَّا مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى شِقْصٍ وَعَشَرَةِ دَنَانِيرَ عَلَى هَذَا كَانَتِ الْعَشَرَةُ مِنَ الْخَطَأِ مَحْطُوطَةً وَبَقِيَ مِنْهُ أَرْبَعُونَ وَالْعَمْدُ خَمْسُونَ وَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِأَرْبَعِينَ وَخَمْسَةِ أَتْسَاعِ قِيمَةِ الشِّقْصِ لِأَنَّهُ بَقِيَ مِنَ الْخَطَأِ أَرْبَعُونَ مَعَ الْخَمْسِينَ فِي الْعَمْدِ وَذَلِكَ تِسْعَةٌ لِلْعَمْدِ خَمْسَةٌ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى عرض وشقي فَالْعَرَضُ مِنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ إِذْ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا يَجِبُ فِي الْخَطَأِ وَلَمْ يَخْتَصَّ بِأَحَدِهِمَا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عِشْرِينَ فَأَرْبَعِينَ وَنِصْفُ قِيمَةِ الشِّقْصِ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ عُمَرَ وَقَالَ أَصْبَغُ إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَرَضِ مِثْلَ قِيمَةِ الشِّقْصِ فَالشِّقْصُ عَنْ نِصْفِ الْمُوضِحَتَيْنِ فَيَأْخُذُهُ بِنِصْفِ مُوضِحَةِ الْخَطَأِ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ وَنِصْفَ قِيمَةِ الشِّقْصِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ خَمْسِينَ فَأَقَلَّ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ مُوضِحَةَ الْخَطَأِ وَإِنْ كَانَ الْعَمْدُ عِنْدَهُ لَمْ يَأْخُذْ عَنْهُ شَيْئًا لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَجْعَلُ الزَّائِدَ عَلَى ذَلِكَ الْخَطَأِ وَهُوَ الْمَأْخُوذُ عَنِ الْعَمْدِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ سِتِّينَ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ وَسُدُسِ قِيمَةِ الشِّقْصِ لِأَنَّ الْعَمْدَ عِنْدَهُ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُ الْفَضْلُ وَعَلَى مَذْهَبِ الْمَخْزُومِيِّ الشِّقْصُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute