للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقِيلَ يَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ وَالْأَشْبَهُ تَخْيِيرُ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ إِنْ شَاءَ أَخَّرَهُ عَلَى أَخْذِ الثَّمَنِ مِنْهُ لِأَنَّهُ قَدِ اشْتَرَى مِنْهُ فَهُوَ مَطْلُوبٌ بِالثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَرْضَ بِالْبَيْعِ مِنْهُ وَإِنَّمَا لَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بِشَرْطِ مَجِيئِهِ بِالثَّمَنِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ وَهِيَ مُدَّةُ التَّلَوُّمِ ثَلَاثًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنَّمَا يُؤَخَّرُ إِلَى الثَّلَاثِ إِذَا أَخَذَ أَمَّا إِذَا وَقَفَهُ الْإِمَامُ فَقَالَ أَخِّرُونِي لِأَنْظُرَ فِي ذَلِكَ فَلَا بَلْ يَأْخُذُ شُفْعَتَهُ فِي مَقَامِهِ وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَقَالَ مَالِكٌ يُؤَخِّرُهُ الْإِمَامُ إِلَى الثَّلَاثِ لِيَسْتَشِيرَ وَيَنْظُرَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ وَقَفَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ فَذَلِكَ بِيَدِهِ حَتَّى يُوقِفَهُ الْإِمَامُ وَإِذَا أَخَذَ وَأُخِّرَ بِالثَّمَنِ فَمَضَتِ الثَّلَاثُ وَلَمْ يَأْتِ بِالثَّمَنِ فَالْمُشْتَرِي أَحَقُّ لِعَجْزِ الشَّفِيعِ وَإِنْ أَخَذَ أَوْ أَخَّرَ لِيَأْتِيَ بِالثَّمَنِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ وَيَأْبَى الْمُشْتَرِي أَنْ يَقْبَلَهُ لَزِمَهُ الْأَخْذُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ بِيعَ عَلَيْهِ مَا شَفَعَ فِيهِ وَحِصَّتُهُ الْأَصْلِيَّةُ حَتَّى يُوفِيَ الْمُشْتَرِي إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْمُشْتَرِي بِالْإِقَالَةِ قَالَ الْلَخْمِيُّ لِلْمُشْتَرِي الْقِيَامُ عَلَى الشَّفِيعِ فَيَأْخُذُ أَوْ يَتْرُكُ وَإِلَّا رَفَعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَأَلْزَمَهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَاخْتُلِفَ إِذَا كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا قِيلَ كَالْأَوَّلِ وَقِيلَ يُمْهَلُ إِلَى الثَّلَاثِ قَالَهُ مَالِكٌ وَعَنْهُ إِلَى الْعَشَرَةِ وَعَنْ أَصْبَغَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ إِلَى الْعِشْرِينَ بِقَدْرِ الشِّقْصِ وَمَا يَحْتَاجُ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ وَالشَّهْرُ إِنْ رَأَى ذَلِكَ الْحَاكِمُ وَإِذَا أَخَذَ وَلَمْ يَأْتِ بِالْمَالِ خُيِّرَ الْمُشْتَرِي بَيْنَ إِمْضَاءِ الْأَخْذِ وَيُبَاعُ ذَلِكَ الشِّقْصُ وَغَيْرُهُ فِي الثَّمَنِ أَوْ يُرَدُّ وَكَذَلِكَ إِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الثَّمَنَ لِذَلِكَ الْأَجَلِ وَلَمْ يَزِدْهُ عَلَيْهِ أَمَّا إِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَحْضُرْهُ فَلَا شُفْعَةَ فَعَجَزَ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُسَلِّمَهُ لِيُبَاعَ عَلَيْهِ فِي الثَّمَنِ لِسُقُوطِ الْحَقِّ عَنْهُ بِالتَّسْلِيمِ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَوْ طَلَبَ الْمُهْلَةَ لِيَتَرَوَّى فَفِي وُجُوبِ إِسْعَافِهِ لِذَلِكَ خِلَافٌ وَيَمْلِكُ الشَّفِيعُ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْمُشْتَرِي وَيَقْضِي لَهُ الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ عِنْدَ الطَّلَبِ وَبِمُجَرَّدِ الْإِشْهَادِ عَلَى الْأَخْذِ وَبِقَوْلِهِ أَخَذْتُ وَتَمَلَّكْتُ ثُمَّ تَلْزَمُهُ إِنْ عَلِمَ بِقَدْرِ الثَّمَنِ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْهُ وَفِي النَّوَادِرِ أَجْمَعَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ أَنَّ عُهْدَةَ الشَّفِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي قَالَ أَشْهَبُ وَإِلَيْهِ يَدْفَعُ الثَّمَنَ إِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ دَفَعَهُ لِلْبَائِعِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي قَبْضُ الشِّقْصِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا وَلَمْ يَدْفَعِ الثَّمَنَ دَفَعَ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ وَعَلَى الْمُشْتَرِي قَبْضُ الشِّقْصِ لِلشَّفِيعِ وَإِنْ شَاءَ الشَّفِيعُ قَبَضَهُ مِنَ الْبَائِعِ وَالْعُهْدَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى الْمُبْتَاعِ فَإِنْ غَابَ الْمُبْتَاع

<<  <  ج: ص:  >  >>