الصَّفْقَةُ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يُخَيَّرُ إِمَّا يَأْخُذُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ أَوْ يَتْرُكُ وَكَذَلِكَ لَوْ هَدَمَ الْمُبْتَاعُ الْبِنَاءَ لِيَبْنِيَهُ أَوْ يُوَسِّعَ فِيهِ فَإِمَّا أَخَذَهُ مَهْدُومًا مَعَ نَقْضِهِ بِالثَّمَنِ أَوْ يتْرك لَيْلًا يَتَضَرَّرَ الْمُبْتَاعُ بِغَيْرِ عِوَضٍ يَحْصُلُ لَهُ وَلَوْ هَدَمَ ثُمَّ بَنَى يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ مَا عُمِّرَ وَإِلَّا فَلَا يُقَامُ الضَّرَرُ وَلَوْ هَدَمَهَا وَبَاعَ النَّقْضَ ثُمَّ اسْتَحَقَّ رَجُلٌ نَصِفَهَا وَقَدْ فَاتَ النَّقْضُ عِنْدَ مُبْتَاعِهِ فَإِنْ لَمْ يُجِزِ الْمُسْتَحِقُّ الْبَيْعَ فِي نَصِيبِهِ أَخَذَ نِصْفَهَا وَنِصْفَ ثَمَنِ النَّقْضِ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَلَهُ بَقِيَّتُهَا بِالشُّفْعَةِ فَإِنْ أَخَذَهُ قُسِّمَ ثَمَنُ نِصْفِ الدَّارِ عَلَى قِيمَةِ نِصْفِ الْأَرْضِ وَقِيمَةِ نِصْفِ النَّقْضِ يَوْمَ الصَّفْقَةِ ثُمَّ أَخَذَ نِصْفَ الْأَرْضِ بِمَا يَنُوبُهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى ثَمَنِ مَا بَاعَ مِنْهُ وَأَمَّا مَا قَابَلَ ذَلِكَ مِنَ النَّقْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهِ لِفَوَاتِهِ وَثَمَنُهُ لِلْمُبْتَاعِ وَلَوْ وَجَدَ الْمُسْتَحِقُّ النَّقْضَ لَمْ يَبِعْ أَوْ بِيعَ وَهُوَ حَاضِرٌ لَمْ يَفُتْ فَلَهُ نِصْفُهُ مَعَ نِصْفِ الْعَرْصَةِ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَبَاقِيهَا بِالشُّفْعَةِ وَلَا يَضْمَنُ الْمُبْتَاعُ فِي الْوَجْهَيْنِ هَدْمَهُ وَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ أَخْذِ مَا يَسْتَحِقُّ مِنَ الدَّارِ مَهْدُومًا فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ حِصَّتَهُ وَلَوْ هَدَمَ الدَّارَ أَجْنَبِيٌّ وَأَتْلَفَ النَّقْضَ فَلَمْ يَقُمِ الْمُبْتَاعَ حَتَّى قِيَامَ الْمُسْتَحِقِّ وَاسْتَشْفَعَ فَلَهُ الشُّفْعَة فِيمَا بَقِي بِحِصَّتِهِ بالتقديم ثُمَّ يَفُضُّ الثَّمَنَ عَلَى قِيمَةِ مَا هُدِمَ وَمَا بَقِيَ فَيَأْخُذُهُ بِحِصَّتِهِ ثُمَّ يَتْبَعُ الْمُشْتَرِي الْهَادِمَ بِنِصْفِ قِيمَةِ مَا هَدَمَ وَيَتْبَعَهُ الْمُسْتَحِقُّ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَلَوْ تَرَكَ الْمُبْتَاعُ لِلْهَادِمِ قِيمَةَ مَا هَدَمَ فَلِلْمُسْتَحِقِّ طَلَبُ الْهَادِمِ بِنِصْفِ قِيمَةِ ذَلِكَ مِنَ النِّصْفِ الْمُسْتَحَقِّ وَتَسْقُطُ عَنْهُ حِصَّةُ الْمُبْتَاعِ وَإِنْ كَانَ الْهَادِمُ عَدِيمًا اتَّبَعَهُ الْمُسْتَحِقُّ دُونَ الْمُبْتَاعِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمَوْهُوبِ فِي الدَّار الْمَوْهُوبَة كالمشتري وَلَو وهب الدَّار متباعها ثُمَّ اسْتُحِقَّ نِصْفُهَا أَخَذَ بَاقِيهَا بِالشُّفْعَةِ وَثَمَنُ النِّصْفِ الْمُسْتَشْفَعِ لِلْوَاهِبِ بِخِلَافِ مَنْ وَهَبَ شِقْصًا ابْتَاعَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ شَفِيعًا قِيمَتُهُ لِلْمَوْهُوبِ إِذَا أَخَذَهُ الشَّفِيعُ وَمَنْ وَهَبَ أَمَةً ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ بُحُرِّيَّةٍ أَوْ أَنَّهَا مَسْرُوقَةٌ فَمَا رَجَعَ بِهِ مِنْ ثَمَنِهَا فَلِلْوَاهِبِ دُونَ الْمَوْهُوبِ قَالَ التُّونِسِيُّ إِذَا بَاعَ النَّقْضَ وَكَانَ قَائِمًا فَأَحْسَنُ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ لَا شُفْعَةَ إِلَّا بِأَنْ يَنْقُضَ بَيْعَ النَّقْضِ وَيَأْخُذَهُ إِذْ هُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ وَلَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْعَرْصَةِ بِمَا يَنُوبُهَا مِنَ الثَّمَنِ مَعَ وُجُودِ النَّقْضِ فَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِذَلِكَ قِيلَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ أَخَذَ الْعَرْصَةَ بِثَمَنٍ مَجْهُولٍ لَمَّا كَانَ قَادِرًا عَلَى أَخْذِ النَّقْضِ فَإِنْ عَرَفَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute