للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا عَزَيْتُهُ لِكِتَابِهِ لِيَكُونَ الْفَقِيهُ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ نَقْلِهِ لِعِلْمِهِ بِالْكِتَابِ الْمَنْقُولِ مِنْهُ وَمَتَى شَاءَ رَاجَعَهُ وَمَتَّى وَجَدْتُ الْفَرْع أتم فِي كِتَابه نَقَلْتُهُ مِنْهُ وَأَعْرَضْتُ عَنْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مَنْقُولًا فِيهِ إِلَّا الْمُدَوَّنَةَ فَإِنِّي أَدْأَبُ فِي اسْتِيعَابِهَا غَيْرَ أَوَّلِ الطَّهَارَةِ فَإِنَّهُ مُسْتَوْعَبٌ مِنْ غَيرهَا فَإِنَّهُ نَزْرٌ وَمَتَّى كَانَتْ فُرُوعٌ مَنْقُولَةٌ عَنْ وَاحِدٍ سَمَّيْتُهُ فِي الْفَرْعِ الْأَوَّلِ وَأَقْتَصِرُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِي قَالَ وَلَا أُسَمِّيهِ طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ وَإِذَا قُلْتُ قَالَ فِي الْكِتَابِ فَهُوَ الْمُدَوَّنَةُ وَأُقَدِّمُ الْمَشْهُورَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَقْوَالِ لِيَسْتَدِلَّ الْفَقِيه بتقديمه على مشهوريته إِلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ ذَلِكَ لِتَسَاوِي الْأَقْوَالِ أَوْ لوُقُوع الْخلاف بَين الْأَصْحَاب فِي الْمَشْهُورِ اخْتِلَافًا عَلَى السَّوَاءِ وَهَذَا قَلِيلٌ فِي الْمَذْهَبِ يُعْلَمُ بِقَرِينَةِ الْبَحْثِ فِيهِ وَاخْتَرْتُ أَنْ أَقُول قَالَ صَاحب الْبَيَان أَو قَالَ صَاحِبُ الْمُقَدِّمَاتِ أَوْ صَاحِبُ النُّكَتِ لِأَجْمَعَ بَيْنَ الْقَائِلِ وَالْكِتَابِ الْمَقُولِ فِيهِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْبَيَانِ قَدْ يَنْقُلُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ وَصَاحِبُ النُّكَتِ قَدْ يَنْقُلُ فِي تَهْذِيبِ الطَّالِبِ وَمَتَّى قُلْتُ قَالَ الْمَازِرِيُّ فَهُوَ فِي شَرْحِ التَّلْقِينِ تَرَكْتُهُ لِطُولِ الِاسْمِ وَقَدْ آثَرْتُ التَّنْبِيهَ عَلَى مَذَاهِبِ الْمُخَالِفِينَ لَنَا مِنَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَمَآخِذِهِمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِلِ تَكْمِيلًا لِلْفَائِدَةِ وَمَزِيدًا فِي الِاطِّلَاعِ فَإِنَّ الْحَقَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>