للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مِائَتَيْنِ وَالْوَارِثُ الْخَمْسِينَ فَلَوْ حَضَرَ الْغَائِبُ لَنَابَهُ ثَلَاثَةٌ وَثَمَانُونَ وَثُلُثٌ فَلَهُ خَمْسُونَ مِنْهَا فِي ذِمَّةِ الْوَرَثَةِ وَتَبَقَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ وَثُلُثٌ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى الْغَرِيمَيْنِ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ كَفَافَ دَيْنِهِمَا فَقَبَضَاهُ لَرَجَعَ عَلَيْهِمَا بحصاصة فِيهَا فَإِن ألفاهما معدمين اتبع ذمَّتهَا دُونَ الدَّافِعِ مِنْ وَارِثٍ أَوْ وَصَّى بِمَا دَفَعَهُ وَلَمْ يَعْلَمَا بِدَيْنِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ: لِلْمُفْلِسِ أَلْفٌ وَمِائَةٌ أَخَذَ الْغُرَمَاءُ الْأَلْفَ وَهَلَكَتِ الْمِائَةُ فِي الْإِيقَافِ أَوْ سُلِّمَتْ لَهُ فَأَنْفَقَهَا فَطَرَأَ غَرِيمٌ بِمِائَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ تَلَفُهَا فِي الْإِيقَافِ فَهِيَ مِنَ الطَّارِئِ وَإِنْ أَنْفَقَهَا فَهِيَ فِي ذِمَّتِهِ لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا عَلَى الْأَوَّلِينَ وَيَرْجِعُ بِالْمِائَةِ الْأُخْرَى عَلَيْهِمْ فِي الْوَجْهَيْنِ عَلَى أَنْ يُحَاصِصَهُمْ فِيمَا قَبَضُوا بِجُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ قَالَ: وَالصَّوَابُ مُحَاصَّتُهُمْ بِالْمِائَتَيْنِ كَمَا لَوْ كَانَتِ الْمِائَةُ الذَّاهِبَةُ حَاضِرَةً فَمَا وَقَعَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مِائَتَانِ إِلَّا سُدُسَ مِائَةٍ فَيُحْسَبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَبَضَ وَتُدْفَعُ إِلَيْهِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ مِائَةٍ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ يَدْفَعُونَ أَحَدًا وَتِسْعِينَ إِلَّا جُزْءا من أحد وَعشر وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ تَدْخُلِ الْمِائَةُ الَّتِي كَانَتْ وُقِفَتْ بِالْحِصَاصِ وَذَلِكَ غَلَطٌ وَقَالَ أَصْبَغُ: إِنَّمَا يَكُونُ مَا وُقِفَ مِنَ الطَّارِئِ فِي حِصَّتِهِ وَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ مَا هَلَكَ كَمَا لَوْ حَضَرُوا بِالْقِيَامِ فَهَلَكَ مَا بِيعَ لَهُمْ فِي الْإِيقَافِ لَكَانَ ضَمَانُ ذَلِكَ مِمَّنْ قَامَ بِالتَّفْلِيسِ دُونَ مَنْ أَبَى أَنْ يَقُومَ قَالَ اللَّخْمِيُّ: إِذَا خَلَّفَ مِائَتَيْنِ فَقَبَضَ الْحَاضِرُ مِائَةً وَبَقِيَتْ مِائَةٌ بِيَدِ الْوَارِثِ فَأَكَلَهَا ضَمِنَهَا وَإِنْ ضَاعَتْ وَكَانَ أَمْسَكَهَا لِنَفَسِهِ عَالِمًا بَدَيْنِ الطَّارِئِ ضَمِنَ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِضَيَاعِهَا أَمْ لَا وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا بِدَيْنِهِ وَلَمْ يُعْلَمْ ضَيَاعُهَا إِلَّا مِنْ قَوْلِهِمْ فَتَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِمْ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ حَقِّ الْغَرِيمِ فِي عَيْنِ التَّرِكَةِ وَقَالَ أَشْهَبُ: يَضْمَنُونَ مَعَ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الدَّيْنِ فَهُمْ فِي مَعْنَى الْمُتَعَدِّينَ وَإِنْ وُقِفَتْ لِلْغَرِيمِ فَهِيَ مِنَ الْمَيِّتِ عِنْدَ مَالِكٍ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَعِنْدَ أَشْهَبَ مِمَّنْ وُقِفَتْ لَهُ وَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ مِائَةً وَخَمْسِينَ فَأَخَذَ الْحَاضِرُ مِائَةً رَجَعَ الطَّارِئُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِخَمْسِينَ وَعَلَى صَاحِبِهِ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ يُرَاعَى فِيهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ كَوْنِهِمْ قَبَضُوا عَالِمِينَ أَمْ لَا وَهَلِ الْغَرِيمُ حَاضِرٌ أَوْ غَائِبٌ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ وَهَلِ الْخَمْسُونَ قَائِمَةٌ أَوْ فَائِتَةٌ أَكَلُوهَا أَوْ ضَاعَت

<<  <  ج: ص:  >  >>