للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَانْدَرَجَ مَا بَعْدَهُ فِيهِ وَخَيَّرَكَ أَشْهَبُ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ الْغَصْبِ وَأَخْذِهِ نَاقِصًا وَتَسْقُطُ الْجِنَايَةُ كالسماوى وَالنَّقْص بِجِنَايَة غير الْغَاصِب يُخَيّر فِي تَضْمِينِ الْغَاصِبِ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْغَصْبِ وَيَتْبَعُ الْغَاصِبُ الْجَانِيَ اعْتِبَارًا لِيَدِ الْعُدْوَانِ أَوْ تُسْقِطُ الْغَصْبَ وَتُتْبِعُ الْجَانِيَ بِحُكْمِ الْجِنَايَةِ لِأَنَّهُ حَقُّكَ لَكَ إِسْقَاطُهُ وَالْجَانِي جَنَى عَلَى مَالِكٍ فَلَكَ طَلَبُهُ وَقِيلَ لَكَ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ فِي الْوُجُوهِ الَّتِي تُفِيتُ الْمَغْصُوبَ الْقِيمَةَ أَيَّ وَقْتٍ شِئْتَ فَتَلْزَمُهُ أَرْفَعُ الْقِيَمِ قَالَهُ أَشْهَبُ وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ مُتَعَدٍّ فَيُضَمَّنُ الْعَيْنَ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَهُوَ مَذْهَبُ ش وَقَدْ تَقَدَّمَ فَرْعٌ فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا جَنَى الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ فَقُتِلَ قِصَاصًا ضَمِنَ الْغَاصِبُ لِحُصُولِ الْفَوَاتِ تَحْتَ يَدِهِ وَإِنْ تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَكَ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْغَصْبِ كَدُخُولِ النَّقْصِ فِي تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ أَوْ تَتْرُكُ لَهُ أَوْ تسلمه للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ بِحَق الْجِنَايَة فَإِنْ أَخَذْتَ الْقِيمَةَ مِنَ الْغَاصِبِ فَلِلْغَاصِبِ تَسْلِيمُهُ للْمَجْنِيّ عَلَيْهِ بِحَق الْجِنَايَة أَو يفدله وَإِن أخذت خُيِّرْتَ بَيْنَ إِسْلَامِهِ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ فِدَائِهِ لِأَن العَبْد فِيمَا جَنَى وَقَالَ أَشْهَبُ يُسَلَّمُ الْعَبْدُ إِلَى رَبِّهِ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ فَيُسَلِّمُهُ أَوْ يفتكه ثمَّ يرجع على الْغَاصِب فِي بِالْأَقَلِّ مِنْ جِنَايَتِهِ أَوْ قِيمَتِهِ لِحُصُولِ ذَلِكَ النَّقْصِ تَحْتَ الْيَدِ الْعَادِيَّةِ الْمُوجِبَةِ لِلضَّمَانِ وَفِي النَّوَادِر لَو أسلمه الْغَاصِب قبل أَن يسْتَحقّهُ فَلَكَ تَتْمِيمُ إِسْلَامِهِ وَتَأْخُذُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ مِنَ الْغَاصِبِ وَإِنْ فَدَيْتَهُ رَجَعْتَ عَلَى الْغَاصِبِ بِالْأَقَلِّ لِأَنَّهُ الَّذِي أَتْلَفَهُ عَلَيْكَ وَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ فَدَاهُ أَخَذْتَهُ بِغَيْرِ خِيَارٍ إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَعَّالًا لِذَلِكَ وَهِيَ عَمْدٌ خُيِّرْتَ بَيْنَ أَخْذِهِ بِغَيْرِ شَيْءٍ أَوْ تَرْكِهِ وَتَأْخُذُ قِيمَتَهُ مِنَ الْغَاصِبِ يَوْمَ الْغَصْبِ وَعَنْ أَشْهَبَ إِنْ كَانَتِ الْجِنَايَةُ خَطَأً فَإِنْ فَدَاهُ الْغَاصِبُ فَلَهُ رَدُّهُ عَلَى سَيِّدِهِ بِخِلَافِ الْعمد وَلَا يردهُ إِن أَنْتَ لِأَنَّهُ عَيْبٌ دَخَلَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَكَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَحْسَنُ لِأَن

<<  <  ج: ص:  >  >>