تَبَعًا لِلنَّفْلِ وَقِيلَ يُصَلِّي لِحُصُولِ الِاسْتِبَاحَةِ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَلَوْ نَوَى فَرْضَيْنِ صَحَّ وَلَا يُصَلِّي أَكْثَرَ مِنْ فَرْضٍ وَاحِدٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ثُمَّ يَسْتَعْمِلُ الصَّعِيدَ قَالَ فِي الْكِتَابِ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِمَا شَيْءٌ نَفَضَهُ نَفْضًا خَفِيفًا وَمَسَحَ بهما وَجهه ثمَّ يضْرب أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ وَيَضَعُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَيُمِرُّهَا مِنْ فَوْقِ الْكَفِّ إِلَى الْمِرْفَقِ وَمِنْ بَاطِنِ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكُوعِ وَيَفْعَلُ بِالْيُسْرَى كَذَلِكَ قَالَ ابْنُ شَاسٍ وَأَجَازَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ وَعَبْدُ الْحَقِّ مَسْحَ كَفِّ الْيُمْنَى قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْيُسْرَى وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ تَرْكَهَا حَتَّى يَصِلَ كُوعَ الْأُخْرَى وَيَمْسَحَ الْكُوعَيْنِ وَاخْتَارَهُ وَالْقَوْلَانِ مُؤَوَّلَانِ مِنَ الْكِتَابِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَالثَّانِي ظَاهِرُ الْكِتَابِ وَوَجْهُهُ أَنَّ كَفَّهُ الْيُمْنَى كَمَا تَمْسَحُ ذِرَاعَهُ فَكَذَلِكَ ذِرَاعُهُ يَمْسَحُ كَفَّهُ وَالتَّكْرَارُ فِي التَّيَمُّمِ غَيْرُ مَطْلُوبٍ فَلَا يُؤْمَرُ بِمَسْحِ كَفِّهِ بكفه وَلِأَنَّهُ يَذْهَبُ بِمَا فِي كَفِّهِ الْيَمِينِ مِنَ التُّرَاب وَوجه الأول أَن الأَصْل أَن لَا يَشْرَعَ فِي عُضْوٍ إِلَّا بَعْدَ كَمَالِ مَا قَبْلَهُ وَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الرِّسَالَةِ إِذَا وَصَلَ الْكُوعَ مَسَحَ بِبَاطِنِ إِبْهَامِ الْيُسْرَى ظَاهِرَ إِبْهَامِهِ الْيُمْنَى وَكَذَلِكَ فِي الْيُسْرَى قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ لَيْسَ فِي ذَلِكَ حَدٌّ كَالْوُضُوءِ وَهَذِهِ الصِّفَةُ وَإِنْ لَمْ تَرِدْ فَلَيْسَتْ تَحَكُّمًا بَلْ لَمَّا عَلِمَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الْإِيعَابَ مَطْلُوبٌ وَالصَّعِيدُ لَيْسَ يَعُمُّ بِسَيَلَانِهِ كَالْمَاءِ اخْتَارُوا هَذِهِ الصِّفَةَ لِإِفْضَائِهَا لِمَقْصُودِ الشَّارِعِ وَفِعْلُ الْوَسَائِلِ لِتَحْصِيلِ الْمَقَاصِدِ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ وَعَادَتِهِ قَالَ مَالك فِي العتيبة يجْزِيه ضَرْبَة إِذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهَا قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَا يُعِيدُ فِي وَقْتٍ وَلَا غَيْرِهِ وَعِنْدَ ابْنِ حَبِيبٍ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حنيفَة يُعِيدُ مُطْلَقًا لَنَا مَا فِي مُسْلِمٍ وَالْبُخَارِيِّ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخطاب رَضِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute