ابْن مسلمة ذَلِك وَلَك فَوْتٌ وَلَكَ قِيمَتُهُ يَوْمَ غَرْسِهِ وَإِنْ كَانَ إِنْ قُلِعَ لَمْ يَنْبُتْ لَمْ تَأْخُذْهُ وَيُخْتَلَفُ مَتَى تَكُونُ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ غَرْسِهِ أَوِ الْيَوْمَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي النَّقْضِ إِذَا بَنَى بِهَا وَمَنْ حَفَرَ أَرْضًا عَلَيْهِ مَا نَقَصَهَا الْحَفْرُ إِلَّا أَنْ يُعِيدَهَا لِهَيْئَتِهَا وَإِنْ كَانَتْ محفورة فَهَدمهَا فَعَلَيْهِ إِزَالَةُ ذَلِكَ الرَّدْمِ مِنْهَا فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا اشْتَرَيْتَهَا فَحَفَرْتَ بِهَا بِئْرًا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُ الْأَرْضِ وَأَرَادَ الْأَخْذَ بِالشُّفْعَةِ دَفَعَ لَهُ نِصْفَ قِيمَةِ الْعِمَارَةِ وَأَخَذَ نِصْفَ الْأَرْضِ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ حَتَّى يَدْفَعَ نِصْفَ قِيمَةِ الْعِمَارَةِ فَإِنْ أَبَى مَنْ دَفَعَ ذَلِكَ فِيمَا اسْتَحَقَّ وَاسْتَشْفَعَ دَفَعْتَ لَهُ قِيمَةَ نِصْفِ الْأَرْضِ الْمُسْتَحَقِّ وَرَجَعْتَ عَلَى الْبَائِعِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ فَإِنْ أَبَيْتُمَا فَشَرِيكَانِ فِي الْمُسْتَحَقِّ يقدر الْمُسْتَحِقِّ وَقَدْرِ الْعِمَارَةِ وَيَكُونُ لِلْمُبْتَاعِ النِّصْفُ وَنِصْفُ مَا أَحْدَثَ فَإِنِ اسْتَحَقَّ جُمْلَتَهَا دَفَعَ قِيمَةَ الْعِمَارَةِ وَأَخَذَهَا فَإِنْ أَبَى أَعْطَيْتَهُ قِيمَةَ الْأَرْضِ فَإِنْ أَبَيْتَ كُنْتُمَا شَرِيكَيْنِ فِي الْأَرْضِ وَالْعِمَارَةِ وَهَذَا بِقِيمَة أرضه وَهَذِه قيمَة عِمَارَتِهِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ أُخِذَ مَالُكَ بِقَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَدْ أَقْطَعَ الصِّدِّيقُ أَرْضًا لِرَجُلٍ فَأَحْيَاهَا فَجَاءَ آخَرُونَ بقضية من النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَاخْتَصَمُوا لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَضَى لِلْأَوَّلِ بِقِيمَة مَا أحيى فَقَالَ لَا آخذ فَقَالَ الآخر أَعْطِهِ قِيمَةَ أَرْضِهِ بَيْضَاءَ فَلَمْ يَجِدْ فَقَضَى بِالشَّرِكَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ إِذَا أَبَى أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ الْعِمَارَةِ لَمْ يُجْبَرْ الْعَامِرُ أَنْ يُعْطَى قِيمَةَ الْأَرْضِ بَلْ يَشْتَرِكَانِ حِينَئِذٍ هَذَا بِقِيمَة أرضه براحا وَهَذِه بِقِيمَة عِمَارَته قَائِما بِأَنْ تُقَوَّمَ الْأَرْضُ بَرَاحًا ثُمَّ تُقَوَّمُ بِعِمَارَتِهَا فَمَا زَادَتِ الْعِمَارَةُ عَلَى قِيمَتِهَا بَرَاحًا شَارَكَ بِهِ العامر رب الأَرْض إِن أحيى قسما أَو حسبا قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَقِيلَ هُوَ وِفَاقٌ لِقَوْلِ مَالِكٍ وَظَاهِرُ الْكِتَابِ خِلَافُهُ بَلْ تُقَوَّمُ الْعِمَارَةُ عَلَى حِدَةٍ وَالْأَرْضُ بَرَاحًا وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ فَقَدْ لَا تزيد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute