للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهُوَ الْأَشْبَه لِأَن الرَّهْن وَالصُّنَّاعَ إِنَّمَا ضَمِنُوا الْقِيمَةَ يَوْمَ التُّهَمِ لِإِمْكَانِ أَنْ يَكُونُوا لِمَا غَيَّبُوهُ بَعْدَ هَذَا فَكَأَنَّهُمْ قَبَضُوهُ لِيَسْتَهْلِكُوهُ وَلَا يَنْتَفِعُونَ بِرُؤْيَتِهِ عِنْدَهُمْ بَعْدَ شَهْرَيْنِ وَالْمُشْتَرِي إِنَّمَا قَبَضَهُ عَلَى أَنَّهُ مِلْكُهُ وَلَهُ إِتْلَافُهُ وَالِانْتِفَاعُ بِهِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ غَيْرُ ضَامِنٍ إِنْ ظَهَرَ هَلَاكُ الْعَيْنِ فَلَا تُهْمَة عَلَيْهِ فَإِنَّمَا لَك قِيمَته يَوْم رُؤِيَ عِنْدَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ وَلَوِ اسْتَحَقَّتِ الْأَمَةُ بِحُرِّيَّةٍ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى بَائِعِهَا بِالثَّمَنِ وَكَذَلِكَ بِأَنَّهَا أُمُّ وَلَدٍ أَوْ مُعْتَقَةٌ إِلَى أَجَلٍ وَقَدْ مَاتَتْ عِنْدَهُ وَلَا يَرْجِعُ فِي الْمُدَبَّرَةِ بِشَيْءٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْمُكَاتَبَةُ عِنْدِي كَالْأَمَةِ وَعَنْ أَشْهَبَ إِذَا بَاعَهَا الْغَاصِبُ بِمِائَةٍ فَقَتلهَا الْمُبْتَاع وقمتها خَمْسُونَ فَأَغْرَمْنَا الْمُشْتَرِيَ خَمْسِينَ رَجَعَ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ وَرَجَعْتَ عَلَى الْغَاصِبِ بِخَمْسِينَ بَقِيَّةِ الثَّمَنِ الَّذِي أُخِذَ فِيهَا قَالَ وَالْقِيَاسُ مَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّكَ لَمَّا أَغْرَمْتَ الْمُبْتَاعَ قِيمَتَهَا فَكَأَنَّكَ أَخَذْتَ عَيْنَ شَيْئِكَ وَانْتَقَضَ الْبَيْعُ بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْغَاصِبِ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِجَمِيعِ شَيْئِهِ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْغَصْبِ مِائَةً وَعِشْرِينَ فَبَاعَهَا بِمِائَة فَقَتلهَا الْمُبْتَاع وَقيمتهَا خَمْسُونَ فَأخذ بِقِيمَتِهَا مِنَ الْمُشْتَرِي خَمْسِينَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ عَلَى الْغَاصِبِ بِخَمْسِينَ وَأَنْتَ بِتَمَامِ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْغَصْبِ وَذَلِكَ سَبْعُونَ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَهُوَ مِائَةٌ وَتَرْجِعُ أَنْتَ عَلَى الْغَاصِبِ بِتَمَامِ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْغَصْبِ وَذَلِكَ عِشْرُونَ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ إِذَا جَنَى عَلَيْهَا خَطَأً فَهُوَ كَالْأَمْرِ السَّمَاوِيِّ وَقَالَ أَشهب هُوَ كالعمد وَلَك تصمينه الْقِيمَةَ لِأَنَّهَا جِنَايَتُهُ وَفِي الْعُتْبِيَّةِ لَوِ ادَّعَى الْمُبْتَاعُ أَنَّهَا هَلَكَتْ صَدَقَ فِيمَا لَا يُغَابُ عَلَيْهِ مِنْ رَقِيقٍ أَوْ حَيَوَانٍ وَيَحْلِفُ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ لَقَدْ هَلَكَتْ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ بِأَنَّ الْهَلَاكَ مِنْ غَيْرِ سَبَبِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ فَلَوْ جَنَى عَلَيْهَا أَجْنَبِيٌّ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ تَخَيَّرْتَ بَيْنَ أَخْذِ الْقِيمَةِ مِنَ الْغَاصِبِ يَوْمَ الْغَصْبِ أَوِ الثَّمَنِ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>