للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِن اشْتَرَيْتهَا لَكَ مِنْ رَبِّهَا لَمْ يَنْتَقِضْ وَالْفَرْقُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّكَ فِي الْمِيرَاثِ لَمْ تَتَسَبَّبْ فِي تَعْلِيل فِعْلِكَ وَتَصْحِيحِهِ بَلْ تَنَزَّلَتْ مَنْزِلَةَ الْمَوْرُوثِ فِي نَقْضِ الْبَيْعِ نَظَائِرُ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ خَمْسُ مَسَائِلَ تَتَرَتَّبُ عَلَى الْمِيرَاثِ مَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ نُقِضَ الْبَيْعُ إِلَّا فِي الْمِيرَاثِ وَلَا تَرْجِعُ الْهِبَةَ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ وَمَنْ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ تَرْجِعُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَكَهُ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ وَيُخْتَلَفُ إِذَا بَاعَهُ السُّلْطَانُ لِفَلَسِهِ وَيُكْمَلُ عِتْقُ الْقَرِيبِ بِمِلْكِ بَعْضِهِ إِلَّا فِي الْمِيرَاثِ وَمَنْ بَاعَ لَا يُشَفَّعُ فِي عَيْنِ مَا بَاعَ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ بِأَنْ يَكُونَ مَوْرُوثُكَ الشَّفِيعَ فَتَأْخُذُ مِنَ الْمُشْتَرِي بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّكَ رَضِيتَ بِالْبَيْعِ لَهُ وَلَمْ تَرْضَ بِشَرِكَتِهِ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ لَكَ نَقْضُ الْبَيْعِ وَإِنْ أَعْتَقَ الْمُبْتَاعُ أَوْ زَادَتِ الْقِيمَةُ أَوْ نَقَصَتْ وَلَكَ إِجَازَتُهُ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فُضُولِيٌّ فَيَمْضِي الْعِتْقُ قَالَ اللَّخْمِيُّ فَإِنْ أَعْتَقَ الْغَاصِبُ وَلَمْ تَتَغَيَّرِ الْعَيْنُ فلك نقض الْعتْق وَأَخذه لَك أَخْذُهُ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْغَصْبِ وَيَمْضِي الْعِتْقُ لِتَقَدُّمِ مِلْكِهِ عَلَى الْعِتْقِ بِالضَّمَانِ وَإِنْ تَعَيَّبَ فَلَكَ أَخْذُهُ وَأَرْشُ الْعَيْبِ وَيَبْطُلُ الْعِتْقُ فَإِنْ أَعْتَقَ الْمُشْتَرِي وَلَمْ يَتَغَيَّرْ خُيِّرْتَ بَيْنَ إِجَازَةِ الْبَيْعِ فَيَمْضِي الْعِتْقُ أَوْ أَخْذِهِ فَيَبْطُلُ الْعِتْقُ وَلَيْسَ لَكَ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ وَلَا الْمُشْتَرِي لِقُدْرَتِكَ عَلَى أَخْذِهِ سَلِيمًا فَإِنْ دَخَلَهُ عَيْبٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَكَ تَضْمِينُ الْغَاصِبِ بِجِنَايَةِ الْغَصْبِ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْغَصْبِ وَيَمْضِي الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ أَوْ تُجِيزُ الْبَيْعَ وَتَأْخُذُ الثَّمَنَ أَوْ تَرُدُّ الْعِتْقَ وَتَأْخُذُهُ مَعِيبًا لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِكَ وَعَلَى الْغَاصِبِ أَرْشُ الْعَيْبِ عَلَى الْمُسْتَحْسَنِ مِنَ الْقَوْلِ فَإِنْ تَعَيَّبَ عِنْدَ الْغَاصِبِ فَلَكَ أَخْذُهُ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْغَصْبِ ثُمَّ تُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِ الثَّمَنِ أَوِ الْعَبْدِ وَتَرُدُّ الْعِتْقَ أَوْ تُضَمِّنُهُ قِيمَةَ جَمِيعِهِ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ كَثِيرًا قَالَ ابْنُ يُونُسَ قِيلَ إِنْ أعتق الْغَاصِب وَلم يفت لَكَ إِلْزَامُهُ الْقِيمَةَ لِأَنَّ بَيْعَهُ بَاطِلٌ لِعَدَمِ الْمِلْكِ قَالَ التُّونِسِيُّ إِذَا

<<  <  ج: ص:  >  >>