للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَنِ اسْتَحَقَّ دَارًا بِوِرَاثَةٍ أَوْ بِغَيْرِ وِرَاثَةٍ مِنْ يَدِ مَنِ ابْتَاعَهَا أَوْ وَرِثَهَا فَإِنَّمَا لَهُ الْكِرَاءُ مِنْ يَوْمِ اسْتَحَقَّ دُونَ مَا مَضَى إِلَّا أَنْ تَكُونَ الدَّارُ فِي يَدِ غَاصِبٍ فِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُ الْغَيْرِ يَرْجِعُ الْأَخُ عَلَى الْمُكْتَرِي دُونَ الْأَخِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ هُوَ وِفَاقٌ لِابْنِ الْقَاسِمِ وَجَوَابُ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلَى أَنَّ أَخَاهُ عَلِمَ كَمَا قَالَ الْغَيْرُ لِقَوْلِهِ بَعْدَ هَذَا فِي الْمُكْتَرِي يَهْدِمُ الدَّارَ فَيَهَبُ لَهُ الْمُكْتَرِي قِيمَةَ الْهَدْمِ فَيَسْتَحِقُّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنَّمَا يَرْجِعُ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى الْجَانِي وَلِقَوْلِهِ فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ فَيَمُوتُ فَيَهَبُ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ قِيمَتَهُ لِلسَّارِقِ ثُمَّ يَسْتَحِقُّ إِنَّهُ يَطْلُبُ السَّارِقَ دُونَ الْوَاهِبِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ مَا يَجُوزُ لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ هُوَ خِلَافٌ وَهُوَ مُتَعَدٍّ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ لِهِبَتِهِ شَيْئًا حَصَلَ فِي يَدِهِ وَفِي مَسْأَلَةِ الْهَادِمِ وَالسَّارِقِ لَمْ يَهَبْ شَيْئًا فِي يَدِهِ وَهَبْتَهُ لَهُ كَهِبَةِ الْأَجْنَبِيِّ لِمَا لَيْسَ فِي يَدِهِ وَمَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْغَاصِبِ يَهَبُ طَعَامًا أَوْ ثَوْبًا أَنَّ الرُّجُوعَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مَلِيًّا وَإِنْ كَانَ مُعْدَمًا أَوْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَعَلَى الْمَوْهُوبِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْوَاهِبِ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَا عُهْدَةَ لَهَا وَقَالَ أَشْهَبُ يَتْبَعُ أَيَّهُمَا شَاءَ كَمَا قَالَ فِي الْمُشْتَرِي وَجَاءَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْكِتَابِ وَلَمْ يُفَسِّرْ أَنَّ الْوَاهِبَ غَاصِبٌ وَهُوَ مَعْنَى الْمَسْأَلَةِ وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَهَا النَّاسُ وَلَوْ كَانَ الْوَاهِبُ غَيْرَ غَاصِبٍ لَمْ يَتْبَعْ إِلَّا الْمَوْهُوبَ وَقِيلَ هَذَا خِلَافٌ كَقَوْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُحَابَاةِ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ خِلَافٌ وَالْأَشْبَهُ وِفَاقُ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى مَا تَأَوَّلَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وَتَسْتَقِيمُ الْمَسَائِلُ كُلُّهَا عَلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ وَقَوْلُهُ إِنْ جَهِلَ حَالَ الْمُكْتَرِي فَهُوَ كَالْمُشْتَرِي حَتَّى يَعْلَمَ الْغَصْبَ مَعْنَاهُ أَنَّ مُكْتَرِيَهَا مِمَّنْ كَانَتْ بِيَدِهِ من وَجه يجهل زارع بِشُبْهَةٍ لَا يُقْلَعُ زَرْعُهُ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ مُكْتَرِيَهَا غَاصِبٌ وَأَمَّا الْمَكْرِيُّ فَمَحْمُولٌ عَلَى التَّعَدِّي وَيَنْزِعُ مَا أَكْرَى بِهِ حَتَّى تَثْبُتَ الشُّبْهَةُ مِنْ شِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ مُجَرَّدَ الدَّعْوَى بِالْمِلْكِ وَالِاخْتِلَافِ شُبْهَةُ مِلْكٍ وَفِي النُّكَتِ إِذَا اسْتُحِقَّتْ مِنَ الْمُكْتَرِي قَبْلَ الْمُدَّةِ وَدُفِعَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ قَائِمًا إِنَّمَا يَدْفَعُ قِيمَتَهُ قَائِمًا عَلَى أَنْ يُقْلَعَ إِلَى وَقْتِهِ وَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَكَا بِسَبَبِ امْتِنَاعِهِمَا تَقَعُ الشَّرِكَةُ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ قَالَ بَعْضُ شُيُوخِنَا تَقُومُ الْأَرْضُ بَرَاحًا وَتَقُومُ الْأَنْقَاضُ لَوْ كَانَتْ هَكَذَا فِي أَرْضٍ قَائِمَةٍ كَمْ تُسَاوِي وَلَا تَقُومُ مَا

<<  <  ج: ص:  >  >>