للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ بَيِّنَةٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يُضَمَّنُ مَا هَلَكَ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالرَّبْعِ أَوْ إِنْ عُدِمَ بِغَيْرِ سَبَبِهِ وَكَمَا كَانَ الْمُشْتَرِي حِينَ أَكَلَ وَلَبِسَ لَهُ الْإِتْبَاعُ الضَّمَانُ كُلُّ مَنْ وَهَبَهُ غَاصِبًا غَاصِبٌ فَاسْتَعْمَلَ الْوَاجِبُ لِأَخْذِهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ فِي التَّنْبِيهَاتِ قَوْلُهُ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْوَاهِبَ لِوَارِثِهِ غَاصِبٌ لِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْمُسْتَحِقِّ فَالْغَلَّةُ لِلْمُسْتَحِقِّ خِلَافُهُ فِي كِتَابِ الْغَصْبِ لِأَنَّهُ لَا غُرْمَ عَلَى الْغَاصِبِ لِغَلَّةِ الْحَيَوَانِ قَالَ التُّونِسِيُّ الْمُشْتَرِي إِذَا أَكَلَ الْغَلَّةَ وَلَبِسَ الثَّوْبَ يَضْمَنُ لِلْمُسْتَحِقِّ قِيمَةَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاخْتُلِفَ إِذَا أَخْطَأَ عَلَى الْعَبْدِ فَقَتَلَهُ وَإِذَا وَهَبَ مَا اشْتَرَى لَمْ يُضَمَّنْ وَرَجَعَ عَلَى الْمَوْهُوبِ إِنِ انْتَفَعَ وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ بِأَمْرٍ سَمَاوِيٍّ لَمْ يَلْزَمْ وَاحِدًا مِنْهُمَا شَيْءٌ وَرَجَعَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَى الْغَاصِبِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ الشَّيْءِ إِذَا اغْتَلَّ وَهَلَكَ كَانَ مِنْهُ وَذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِي نَقَدَ فِيهِ فَالْغَلَّةُ لَهُ بِضَمَانِهِ وَلَا غَلَّةَ لِمَوْهُوبٍ وَهَبَهُ غَاصِبٌ فِي عَدَمِ الْغَاصِبِ إِذْ لَا يَضْمَنُ ثَمَنًا نَقَدَهُ وَلَا ضَمِنَهُ مَنْ وَهَبَهُ وَإِنَّمَا تَجِبُ الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ فِي الشِّرَاءِ دُونَ الْغَضَب عَن أَشْهَبَ أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ يَتْبَعُ أَيَّهُمَا شَاءَ الْغَاصِبَ الْوَاهِبَ أَوِ الْمَوْهُوبَ إِذَا هَلَكَ الْمَوْهُوبُ بِيَدِهِ وَاحْتَجَّ بِالْبَيْعِ أَنَّ لِمُسْتَحِقِّ الطَّعَامِ طَلَبَ الْغَاصِبِ بِهِ أَوْ طَلَبَ الْمُشْتَرِي الْآكِلِ لَهُ إِذَا لَمْ يُجِزِ الْبَيْعَ وَقَالَ أَيْضًا إِنَّ مَنْ وَهَبَهُ الْغَاصِبُ الْغَلَّةَ لَهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالْغَاصِبِ كَالْمُشْتَرِي لِظَاهِرِ الشُّبْهَةِ وَلَمْ يَخْتَلِفِ ابْنُ الْقَاسِم وَأَشْهَب أَنما اسْتُعْمِلَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ أَوْ سَكَنٍ أَوْ زَرْعٍ لَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ مِنْ غلَّة وَلَا كِرَاء على الْغَاصِبِ الَّذِي بَاعَ مِنْهُ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْغَاصِبِ وَلَا يُحَاسِبُهُ بِشَيْءٍ مِنْ غَلَّةٍ أَوْ كِرَاءٍ إِلَّا أَنْ يُعْلِمَ الْمُشْتَرِيَ بِغَصْبِهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَيَكُونَ كَالْغَاصِبِ قَبْلَ الشِّرَاءِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا ابْتَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ لم تبدأ وَلَا شَيْءَ فِيهَا فَقَامَ الْمُسْتَحِقُّ وَفِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ طَابَتْ فَيَأْخُذُهَا مَا لَمْ تَيْبَسْ أَوْ تُجَذْ وَعَنْهُ مَا لَمْ تُجَذْ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ يَبِسَتْ أَوْ جُذَّتْ لَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>