فِيهِمَا فَإِنْ كَانَ ثَمَنُ الْأَوَّلِ مِائَةً وَقِيمَةُ الْعَيْبِ عَشَرَةً وَهِيَ الَّتِي تُسْتَحَقُّ بَعْدَ الْفَوْتِ فِي الْأَوَّلِ وَهِيَ دَيْنُ الْمُشْتَرِي أَخَذَ فَإِنِ اسْتحق الأول رَجَعَ مُشْتَرِيه بتسعين وَالثَّانِي إِنِ اسْتَحَقَّ الثَّانِيَ رَجَعَ بِعَشَرَةٍ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِنْ بِعْتَ عَبْدًا لِعَبْدٍ فَاسْتُحِقَّ أَحَدُهُمَا أَوْ ظَهَرَ عَيْبٌ رَجَعَ صَاحِبُهُ فِي الَّذِي أَعْطَى فَإِنْ فَاتَ بِتَغَيُّرِ سُوقِهِ أَوْ بَدَنِهِ فقيمة يَوْمَ الْبَيْعِ وَإِنْ بِعْتَهُ بِثَوْبٍ فَاسْتُحِقَّ الثَّوْبُ وَقَدْ عَتَقَ رَجَعْتَ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ وَإِنْ بِعْتَهُ بِجَارِيَة فقيمة الْجَارِيَة فحال سُوقُهُمَا أَوْ وَلَدَتْ أَوْلَادًا فَاسْتُحِقَّ الْعَبْدُ بِمِلْكٍ أَوْ حُرِّيَّةٍ فَقِيمَةُ الْجَارِيَةِ يَوْمَ الْبَيْعِ لِتَعَذُّرِهَا وَكَذَلِكَ إِنْ زَوَّجْتَهَا ثُمَّ اسْتُحِقَّ الْعَبْدُ أَوْ ظَهَرَ بِهِ عَيْبٌ فَقِيمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ وَذَلِكَ فَوت أخذت لَهَا مهْرا لِأَنَّ التَّزْوِيجَ عَيْبٌ وَإِنْ كَانَتْ وَخْشًا وَلَا يردهَا مبتاعها حِينَئِذٍ لَا بِالْأَرْشِ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا بَاعَهُ بِجَارِيَةٍ فَاسْتَحَقَّ وَقد حَالَتْ أسواقها رَجَعَ بِقِيمَتِهِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَعَنْ سَحْنُونٍ فِي النقاض الْبَيْعُ فِيهَا وَإِنْ تَحُلْ أَسْوَاقُهَا قَوْلَانِ قَالَ وَأَرَى أَنْ يَرُدَّ كَانَتْ مِنَ الْوَخْشِ أَوْ من الْعلي وَقَالَ الْمُشْتَرِي لَمْ أُصِبْهَا وَصَدَّقَتْهُ رُدَّتْ وَلَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَسْتَبْرِئَهَا وَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ أَوْ قَالَ أَصَبْتُهَا لَمْ تُرَدَّ لِأَنَّهُ إِذَا غَابَ عَلَيْهَا بعض الْمُوَاضَعَةِ تَسْتَأْنِفُ اسْتِبْرَاءً وَعَلَيْكَ مَضَرَّةٌ فِي الصَّبْرِ حَتَّى تستبرأ كَمَا قِيلَ إِذَا عَقَدَ فِيهِ إِجَازَةُ أَنَّهُ فَوت لمضرة الصَّبْر وَلَو تَرَاضيا يردهَا لَمْ يُجِزْ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ عَنْ دَيْنِ مَا فِيهِ مُوَاضَعَةٌ إِلَّا أَنْ يَسْتَحِقَّ الْعَبْدُ وَالْجَارِيَةَ فِي أول دمهما فَلَا تَكُونُ الْغَيْبَةُ وَلَا الْإِصَابَةُ فَوْتًا وَإِنِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْجَارِيَةِ بَعْدَ عِتْقِ الْعَبْدِ خُيِّرَ مشتريها من التَّمَسُّكِ بِالْبَاقِي وَيَرْجِعُ فِي نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ يَرُدُّ الْبَاقِيَ وَيَرْجِعُ فِي قِيمَةِ الْعَبْدِ وَلَا يُفِيتُ النِّصْفَ الْبَاقِيَ حَوَالَةً لِأَنَّهُ يَرُدُّهُ بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ وَالْعَيْبُ لَا يُفِيتُهُ حَوَالَةَ الْأَسْوَاقِ وَإِنْ لَمْ يُعْتَقِ الْعَبْدُ خُيِّرَ مُشْتَرِيهَا بَيْنَ رَدِّ الْبَاقِي وَيَرْجِعُ فِي عَيْنِ الْعَبْدِ أَوْ يَتَمَسَّكُ ثُمَّ يَخْتَلِفُ هَلْ يَرْجِعُ فِي نِصْفِ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ يَرْجِعُ شَرِيكًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute