الْأَقَلُّ أَوْ وُجِدَ بِهِ عَيْبٌ لَا يُرَدُّ مَا لَمْ يُسْتَحَقَّ وَلَا التَّسْلِيمُ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِقَدْرِهِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الضَّأْنُ وَالْمَاعِزُ أَخْرَجَ مِنَ الْأَكْثَرِ وَالْغَنَمُ الْمَأْخُوذَةُ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ يُؤْخَذُ مِنْ غَالِبِ غَنَمِ الْبَلَدِ مِنْ ضَأْنٍ أَوْ مَاعِزٍ وَالْمَسْقِيُّ بِالْعُيُونِ وَالنَّضْحُ يُزَكَّى عَلَى الْغَالِبِ مِنْهَا وَإِذَا أَدَّيْتَ بَعْضَ الْمَالِ دُونَ بَقِيَّتِهِ زَكَّى بِغَالِبِهِ وَقِيلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَتِهِ وَزَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْ غَالِبِ عَيْشِ الْبَلَدِ وَالْبَيَاضُ مَعَ السَّوَادِ لَلْمَسَاقَانِ الْحُكْمُ لِلْغَاصِبِ وَإِذَا نَبَتَ أَكْثَرُ الْغَرْسِ فَلِلْغَارِسِ الْجَمِيعُ وَإِذَا نَبَتَ الْأَقَلُّ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَقِيلَ سَهْمُهُ مِنَ الْأَقَلِّ وَإِنْ أَطْعَمَ بَعْضَ الْغَرْسِ وَهُوَ الْأَكْثَرُ سَقَطَ عَنْهُ الْعَمَلُ وَإِنْ أَطْعَمَ الْأَقَلَّ فَعَلَيْهِ الْعَمَلُ دُونَ رَبِّ الْمَالِ وَقِيلَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا جَذَّ الْمُسَاقِي أَكْثَرَ الْحَائِطِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَقْيٌ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَعَلَيْهِ وَإِذَا أَبَرَّ أَكْثَرَ الْحَائِطِ فَجَمِيعُهُ لِلْبَائِعِ أَوِ الْأَوَّلُ فَلِلْمُبْتَاعِ أَوِ اسْتَوَيَا فَبَيْنَهُمَا وَإِذَا حَبَسَ عَلَى أَوْلَادٍ صِغَارٍ أَوْ وَهَبَ فَإِنْ حَازَ الْأَكْثَرَ صَحَّ الْحَوْزُ فِي الْجَمِيعِ وَإِذَا اسْتَوَيَا صَحَّ الْحَوْزُ وَبَطَلَ غَيْرُهُ فَرْعٌ فِي الْمُقَدِّمَاتِ إِذَا طَلَبَ الْمُشْتَرِي الْخُرُوجَ إِلَى بَلَدِ الْبَائِعِ بِالْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ الْمُسْتَحقّين ليسترجع الثّمن مِنْهُ ذَلِك لَهُ وَإِن وَضَعَ قِيمَتَهُ لِلْمُسْتَحَقِّ ثُمَّ يَذْهَبُ بِكِتَابِ الْقَاضِي وَلِلْبَائِعِ الذَّهَابُ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ بَائِعُ الْبَائِعِ وَيَضَعُ الْقِيمَةَ كَالْأَوَّلِ بِذَلِكَ الْبَلَدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ بِذَلِكَ الْبَلَدِ أَكْثَرَ مِنَ الْقِيمَةِ الَّتِي وَضَعَهَا الْآخَرُ فَيَضَعُ الْأَكْثَرَ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْمُسْتَحِقِّ صَاحِبِ الدَّابَّةِ فَإِنْ وَضَعَ الْأَكْثَرَ وَذَهَبَ لِيَرُدَّ فَتَلِفَ قَبْلَ الرَّدِّ فَالْأَكْثَرُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ وَلِلْمُسْتَحِقِّ مِنْهُ الْأَقَلُّ الَّذِي وَضَعَهُ فَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ وَرَدَّهُ أَخَذَ الْأَكْثَرَ الَّذِي وَضَعَ وَرَدَّ الْمُسْتَحِقُّ مِنْهُ الدَّابَّةَ إِلَى صَاحِبِهَا الَّذِي اسْتَحَقَّهَا وَأَخَذَ الْأَقَلَّ الَّذِي وَضَعَهُ لَهُ وَإِنْ تَلِفَ فِي رُجُوعِهِ بِهِ فَلِصَاحِبِهِ الْمُسْتَحق لَهُ الْأَقَل الَّذِي وَضعه لَهُ وَكَذَلِكَ إِذا أَرَادَ البيع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute