فَرْعٌ قَالَ مَالِكٌ إِذَا بَنَاهَا أَعْطَاكَ مَا عَمَرْتَ مِمَّا يُشْبِهُ عَمَلَ النَّاسِ أَمَّا شَأْنُ الْإِنْفَاقِ فَمَا أَدْرِي مَا هَذَا وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ إِنَّمَا يَغْرَمُ قِيمَةَ مَا عَمَرَ لَا مَا أَنْفَقَ عَظُمَ الْبِنَاءُ أَوْ قَلَّ فَرْعٌ قَالَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا ابْتَعْتَ جَمَلًا فَسَمَّنْتَهُ خُيِّرَ الْمُسْتَحِقُّ فِي دَفْعِ نَفَقَتِكَ عَلَيْهِ أَوْ أَخْذِ قِيمَةِ جَمَلِهِ يَوْمَ قَبَضْتَهُ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا رَبَّيْتَ الصَّغِيرَ وَعَلَّمْتَهُ الصَّنْعَةَ وَأَنْفَقْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسْتَحَقُّ حُرًّا أَوْ عَبْدًا لَا يُتْبِعُ بِشَيْءٍ وَفِي هَذَا الْأَصْلِ اخْتِلَافٌ وَإِنْ حَرَثْتَ الْأَرْضَ فَلَهُ إِعْطَاؤُكَ قِيمَةَ عَمَلِكِ وَإِلَّا أَعْطَيْتَهُ كِرَاءَ أَرْضِهِ وَإِلَّا أَسْلَمْتَهُ بِمَا فِيهَا مِنَ الْعَمَلِ بِغَيْرِ شَيْءٍ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا زَبَّلْتَهَا بِنَفَقَةٍ وَزَادَ ذَلِكَ فِي ثَمَنِهَا فَلَا شَيْءَ لَكَ لِأَنَّ الزِّبْلَ مُسْتَهْلَكٌ وَكَذَلِكَ تَسْمِينُ الدَّابَّةِ وَتَرْبِيَةُ الصَّغِيرِ وَتَعْلِيمُهُ فَرْعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا اشْتَرَيْتَ حُبُسًا لَمْ يُعْلَمْ بِهِ فَبَنَيْتَ وَغَرَسْتَ فَيُقْلَعُ ذَلِكَ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ فَقِيلَ لِسَحْنُونٍ أَلَيْسَ قَدْ بَنَى بِشُبْهَةٍ قَالَ فَمَنْ يُعْطِيهِ قِيمَةَ بِنَائِهِ قِيلَ لَهُ فَيَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْحَاضِرِينَ يَكُونُ هَذَا بيعا للحبس فَلَا يُنْكِرْ ذَلِكَ وَهُوَ يَسْمَعُ قِيلَ يُعْطِيهِ مُسْتَحِقُّ الْحَبْس قيمَة بنائِهِ فَلم ير ذَلِك قَالَ مَالِكٌ يَقُولُ مَنْ بَنَى فِي الْحُبُسِ لَهُ فِيهِ شَيْء إِذا خرج وَلَو قُلْنَا يوطئ هَذَا قِيمَتَهُ وَجَاءَتِ الطَّبَقَةُ الثَّانِيَةُ مِنَ الْمُحْبَسِ عَلَيْهِمْ أَيُعْطَوْنَ أَيْضًا الْقِيمَةَ فَرْعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الصِّغَرِ أَوِ الْكِبَرِ يُقِرَّانِ بِالرِّقِّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute