للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَلِسَيِّدِهَا أَخْذُهَا لِأَنَّهَا مِلْكُهُ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ مِنْكَ لِتُلْحِقَهُ عَلَى الْحُرِّيَّةِ بِشُبْهَةِ اعْتِقَادِكَ لِأَنَّ الِاعْتِقَادَ شُبْهَةٌ كَمَا لَوْ وَطِئْتَ أَجْنَبِيَّةً تَظُنُّهَا مُبَاحَةً فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْكَ لكنه فَوْتٌ بِهِ عَلَى السَّيِّدِ فَتَلْزَمُكَ الْقِيمَةُ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ لَهُ قِيمَةُ الْأَمَةِ وَلَا شَيْءَ لَهُ فِي وَلَدِهَا لِأَنَّ الْغُرُورَ لَمَّا أَثَّرَ فِي زَوَالِ مِلْكِ الْوَلَدِ أَثَّرَ فِي زَوَالِ مِلْكِ الْأَمَةِ وَقَالَ التِّلِمْسَانِيُّ قَالَ أَشْهَبُ يُصَدَّقُ الزَّوْج فِي أَنه تزَوجهَا وَهِي حُرْمَة وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ وَعَلَى السَّيِّدِ الْبَيِّنَةُ أَنَّكَ تَزَوَّجْتَهَا أَمَةً إِنِ ادَّعَى ذَلِكَ وَيَأْخُذُ الْوَلَدَ وَإِلَّا فَهُوَ حُرٌّ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ عَلِمْتَ بِرِقِّهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَكَ الْفِرَاقُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَبَعْدَ الْبِنَاءِ فَلَهَا الْمُسَمَّى إِلَّا أَنْ تَزِيدَ عَلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ فَيَرُدُّ الزَّائِدَ وَلَكَ الْبَقَاءُ عَلَى نِكَاحِهَا فَرْعٌ فِي الْجُلَّابِ إِذَا غَرَّتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَتَزَوَّجَتْ حُرًّا فَأَوْلَدَهَا قُوِّمَ الْوَلَدُ عَلَى أَبِيهِ عَلَى أَنَّهُ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِ أَبِيهِ فَإِنْ لَمْ يَقُمْ حَتَّى مَاتَ السَّيِّدُ فَلَا شَيْءَ لِوَرَثَتِهِ لِتَحَقُّقِ سَبَبِ عِتْقِهِ قَالَ التِّلِمْسَانِيُّ إِنْ بَقِيَ السَّيِّدُ وَالْوَلَدُ قَدْ قُتِلَ فَلِلْأَبِ دِيَةُ حُرٍّ وَعَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِمَّا أَخَذَ أَوْ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ يَوْمَ الْقَتْلِ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ وَقِيلَ الْأَقَلُّ مِمَّا أَخَذَ أَوِ الْقِيمَةُ عَبْدًا لِأَنَّ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قُتِلَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ قِيمَتُهُ عَبْدًا وَإِنْ غَرَّتْ مُدَبَّرَةٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي وَلَدِهَا الْقِيمَةُ عَلَى رَجَاءِ أَنْ يُعْتَقَ أَوْ يُرَقَّ إِنْ كَانَ عَلَى السَّيِّدِ دَيْنٌ أَوْ يَمُوتُ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ وَالْخَوْفُ فِي رِقِّهِ أَشَدُّ مِنْ وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ لِكَثْرَةِ أَسْبَابِ رِقِّهِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ لِأَنَّ الْعِتْقَ إِنَّمَا تَحَصَّلَ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ الثُّلُثِ وَإِنْ غَرَّتْ مُكَاتَبَةٌ فَلَا شَيْءَ لِسَيِّدِهَا فِي الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ لِأَنَّهَا أَعْتَقَتْ أَمَةَ عِتْقٍ بِعِتْقِهَا لِأَنَّهُ فِي كِتَابَتِهَا إِلَّا أَنْ تَعْجِزَ الْأُمُّ فَتَرْجِعُ رَقِيقًا فَيُلْزَمُ الْأَبُ قِيمَةَ الْوَلَدِ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ مِنَ الْأَبِ قِيمَتُهُ عَبْدًا فَتُوضَعُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَإِنْ عَجَزَتْ أَخَذَ السَّيِّدُ الْقِيمَةَ وَإِلَّا رَجَعَتْ لِلْأَبِ قَالَ مُحَمَّدٌ تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ أَحَبُّ إِلَيّ فيحسبها فِي الْكِتَابَةِ إِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ لَمْ يَلْزَمُ الْأَبَ إِلَّا الْأَقَلُّ مِنْ بَقِيَّةِ الْكِتَابَةِ أَوْ مِنْ قِيمَةِ الْوَلَدِ وَأَمَّا الْمُعْتَقَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>