للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَالِ اشْتَرَطَ أَنْ لَا بَرَاءَةَ لَهُ إِلَّا بِأَدَائِهِمَا أَمْ لَا فَإِنْ قُلْتَ مَعَ ذَلِكَ أَيَّهُمْ شِئْتُ أَخَذْتُ فَلَكَ أَخْذُ أَحَدِهِمْ بِالْجَمِيعِ حَضَرَ الْبَاقُونَ أَمْ لَا وَإِنْ لَمْ تَقُلْ ذَلِكَ وَلَقِيتَهُمْ مَيَاسِرَ أَخَذْتَ كُلَّ وَاحِدٍ بِمِائَةٍ وَلَمْ تَأْخُذْ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ فَإِنْ لَقِيتَ أَحَدَهُمْ أَخَذْتَ بِالْجَمِيعِ فَإِنْ لَقِيَ الْغَارِمُ أَحَدَهُمْ أَخَذَ بِمِائَةٍ أَدَّاهَا عَنْهُ وَبِنِصْفِ الْأَرْبَعِمِائَةِ الَّتِي أَدَّاهَا عَنِ الْبَاقِينَ لِأَنَّهُ حَمِيلٌ مَعَهُ بِهِمْ فَإِنْ لَقِيَ أَحَدَهُمَا أَخَذَ الْأَرْبَعَةَ الْبَاقِيَةَ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ عَنْ نَفْسِهِ وَبِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ بِالْحَمَالَةِ فَإِنْ لَقِيَ الرَّابِعَ الْمَأْخُوذَ مِنْهُ الْمَالَ الآخر من الْأَوَّلين الَّذِي لم يرجع على الرَّابِعِ قَالَ لَهُ بَقِيَ لِي مِمَّا أَدَّيْتَ بِالْحَمَالَةِ مِائَتَانِ عَنْ أَرْبَعَةٍ أَنْتَ أَحَدُهُمْ فَعَلَيْكَ خَمْسُونَ فِي خَاصَّتِكَ فَيَأْخُذُهَا مِنْهُ ثُمَّ يَقُولُ بَقِيَ لِي خَمْسُونَ وَمِائَةٌ أَدَّيْتُهَا عَنْ أَصْحَابِكَ وَأَنْتَ مَعِي بِهِمْ حَمِيلٌ فَيَقُولُ لَهُ هَذَا الرَّابِعُ قَدْ ادَّعَيْتَ عَنْهُمْ لَنَا بِالْحَمَالَةِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ أَيْضًا لِغَيْرِكَ سَاوَيْتُكَ فِي مِثْلِهَا بَقِيَتْ لَكَ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ لَكَ عَلَيَّ نِصْفُهَا فَيَدْفَعُ لَهُ سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفًا وَهَكَذَا تَرَاجُعُهُمْ إِذَا لَقِيَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى يُؤَدِّيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِائَةً لِأَنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي أَصْلِ الدُّيُونِ فَإِنْ تَحَمَّلُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ حَمِيلَانِ لجَمِيع المَال أَو أَصْحَابهم أَوْ عَنْ وَاحِدٍ أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ حَمِيلٌ بِنِصْفِ الْمَالِ فَذَلِكَ كُلُّهُ سَوَاءٌ وَإِنْ لَقِيتَ اثْنَيْنِ أَخَذْتَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثَلَاثَمِائَةٍ أَوْ وَاحِدًا أَخَذْتَهُ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ مِائَةٌ مِنْهَا عَلَيْهِ مِنْ أَصْلِ الدَّيْنِ وَمِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لِأَنَّهُ بِنِصْفِ مَا بَقِيَ تَكَفَّلَ فَإِنْ لَقِيَ هَذَا الْغَارِمُ أَحَدَ الْبَاقِيَيْنِ أَخَذَهُ بِخَمْسِينَ عَنْ نَفْسِهِ وَنِصْفُ الْمِائَتَيْنِ الْمُؤَدَّاةُ بِالْحَمَالَةِ فَإِنْ لَقِيَ هَذَا الْغَارِمُ الثَّانِي أَخَذَ مِمَّنْ لَمْ يَغْرَمْ قَالَ لَهُ أَدَّيْتُ مِائَةً بِالْحَمَالَةِ عَنْ أَرْبَعَةٍ أَنْتَ أَحَدُهُمْ أَعْطِنِي خَمْسَةً وَعِشْرِينَ عَنْ نَفْسِكَ وَنِصْفَ مَا بَقِيَ بِالْحَمَالَةِ فَهَكَذَا تَرَاجُعُهُمْ حَتَّى اسْتَوَوْا فَإِنْ تَحَمَّلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ ثَلَاثَة حملا بِجَمِيعِ الْمَالِ أَوْ كُلَّ ثَلَاثَةٍ عَنْ ثَلَاثَةٍ أَوْ عَنِ اثْنَيْنِ أَوْ عَنْ وَاحِدٍ بِالْجَمِيعِ أَوْ كُلَّ وَاحِدٍ بِثُلُثِ الْمَالِ فَذَلِكَ سَوَاءٌ إِن لقِيت ثَلَاثَة أخذتهم بِالْجَمِيعِ أَو وَاحِد فِيمَا بِهِ عَنْهُ وَبِثُلُثِ مَا بَقِيَ وَهُوَ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ وَثُلُثَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَأَخَذْتَ مِنْهُمْ جَمِيعَ الْمَالِ ثُمَّ لَقِيَ أَحَدُهُمْ أَحَدَ الَّذِينَ لَمْ يَغْرَمُوا قَالَ لَهُ أَدَّيْتُ مِائَةً بِالْحَمَالَةِ عَنْ ثَلَاثَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>