للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعِشْرِينَ عَنْهُ وَنِصْفُ مَا أَدَّى عَنْ أَصْحَابِهِ لِأَنَّهُ حَمِيلٌ مَعَهُ بِهِمَا فَيَبْقَى لَهُ مِمَّا أَدَّى بِالْحَمَالَةِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَإِنْ لَقِيَ الْخَامِسَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ لِأَنَّ الْخَمْسَةَ وَالْعِشْرِينَ عَنْهُ وَعَنْ صَاحِبِهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ حِصَّتَهُ اثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفَ حِصَّةِ صَاحِبِهِ لِأَنَّهُ حَمِيلٌ بِهِ مَعَهُ يَبْقَى لَهُ مِمَّا أَدَّى بِالْحَمَالَةِ سِتَّةٌ وَرُبُعٌ يَرْجِعُ بِهَا عَلَى السَّادِسِ فَيَسْتَوْفِي الَّذِي أَدَّى بِالْحَمَالَةِ وَإِذَا لَقِيَ الثَّانِي الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِثَلَاثِمِائَةٍ بِالثُّلُثِ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِمِائَةٍ وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِسَبْعَةٍ وَثَمَانِينَ وَنِصْفٍ لِأَنَّهُ أَدَّى الْأَوَّلَ ثَلَاثَمِائَةٍ مِائَةً عَنْهُ وَمِائَةً بِالْحَمَالَةِ عَنْهُمْ خَمْسُونَ خَمْسُونَ وَقَدْ أَدَّى الْآخَرُ بِالْحَمَالَةِ إِلَى الْأَوَّلِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ فَيَدْفَعُ لَهُ الْخَمْسِينَ الَّتِي أَدَّاهَا عَنْهُ وَنِصْفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ بَعْدَ طَرْحِ الْخَمْسَةِ وَالسَبْعِينَ الَّتِي أَدَّاهَا بِالْحَمَالَةِ لَهُ فَيَبْقَى لَهُ مِمَّا أَدَّى بِالْحَمَالَةِ مِائَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ ثُمَّ إِنْ لَقِيَ الرَّابِعَ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِخَمْسِينَ رَجَعَ عَلَيْهِ بِاثْنَيْنِ وَسِتِّينَ وَنِصْفٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ هِيَ لِي مِائَةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ أَدَّيْتُهَا عَنْكَ وَعَنْ أَصْحَابِكِ سِتَّةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفًا عَنْكَ وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ عَنْ أَصْحَابِكَ الْغَائِبِينَ وَقَدْ أَدَّيْتَ أَنْتَ بِالْحَمَالَةِ الْأُولَى خَمْسَةً وَعِشْرِينَ فَادْفَعْ لِي السَّبْعَةَ وَالثَلَاثِينَ وَنِصْفًا الَّذِي أَدَّيْتُ عَنْكَ وَنِصْفَ مَا بَقِيَ مِنَ الْخَمْسَةِ وَالسَبْعِينَ الَّتِي أَدَّيْتُهَا عَنْ صَاحِبَيْكَ إِذَا طَرَحْتَ عَنْهَا الْخَمْسِينَ الَّتِي أَدَّيْتَهَا أَنْتَ بِالْحَمَالَةِ وَذَلِكَ اثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ فَيَبْقَى لَهُ بِمَا أَدَّى بِالْحَمَالَةِ اثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ فَإِنْ لَقِيَ الْخَامِسَ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ الْأَوَّلُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ وَرَجَعَ عَلَيْهِ الثَّانِي بِأَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ وَنِصْفِ ثُمُنٍ لِأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ بَقِيَ مَا أَدَّيْتُ بِالْحَمَالَةِ اثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ عَنْك وَعَن صَاحبك أحد وَثَلَاثِينَ وَرُبُعٌ عَنْكَ وَمِثْلُهَا عَنْ صَاحِبِكَ وَيَبْقَى لِي بِالْحَمَالَةِ الْأُولَى سِتَّةٌ وَرُبُعٌ وَلِلثَّانِي تِسْعَةٌ وَثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ فَادْفَعْ إِلَيَّ مَا أَدَّيْتُهُ عَنْكَ وَنِصْفَ مَا بَقِيَ مِمَّا أَدَّيْتُهُ عَنْ صَاحِبِكَ بَعْدَ طرح الْخَمْسَة عشر والخمسة الْأَثْمَان لَيْلًا تَحْتَمِلَ فِيمَا أَدَّيْتَ الَّتِي لَهُ الْأُولَى وَالثَّانِي وَهُوَ سَبْعَةٌ وَسِتَّةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ فَيَصِيرُ ذَلِكَ تِسْعَةً وَثَلَاثِينَ وَنِصْفَ ثُمُنٍ فَيَبْقَى لَهُ مِمَّا أَدَّى بِالْحَمَالَةِ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ وَثَلَاثَةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثُمُنٍ يَرْجِعُ بِهِمَا عَلَى السَّادِسِ الَّذِي رَجَعَ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>