للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْحَمِيلِ بِالْوَجْهِ وَالْحَمِيلُ بِالْوَجْهِ لَمْ تَلْزَمْهُ غَرَامَةٌ وَلَا طَلَبٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا تَحَمَّلَ ثَلَاثَةٌ بِمَالِ حَيِّهِمْ بِمَيِّتِهِمْ وَمَلِيِّهِمْ بِعُدْمِهِمْ وَأَخَذَ مِنْ أَحَدِهِمْ حَمِيلًا بِمَا عَلَيْهِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ ذَلِكَ عَلَى الْحَمِيلِ فَقَامَ عَلَى هَذَا الْحَمِيلِ فِي عُدْمِ الَّذِي عِنْدَهُ تَحَمَّلَ وَأَرَادَ إِغْرَامَهُ جَمِيعَ الْمَالِ فَقَالَ أَنَا أَغْرَمُ ثُلُثَ الْمَالِ الَّذِي عَلَى صَاحِبَيْ فِي نَفْسِهِ قَالَ يَلْزَمُ جَمِيعَ الْحَقِّ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ مَا لَزِمَ مَنْ تَحَمَّلَ عَنْهُ يُرِيدُ وَقَدْ عَلِمَ الْحَمِيلُ مَا عَلَى الْحُمَلَاءِ مِنَ الشُّرُوطِ وَلَوْ تَحَمَّلَ هَذَا الْحَمِيلُ عَنْهُمْ بِجَمِيعِ الْحَقِّ فَوَدَّاهُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْحَقِّ كُلِّهِ أَحَدَهُمْ كَمَا كَانَ لِلطَّالِبِ وَكَمَا لَوْ تَحَمَّلَ هَؤُلَاءَ بِمَا عَلَى أَحَدِهِمْ فَلِلْغَرِيمِ اتِّبَاعُهُ بِالْحَقِّ كُلِّهِ كَمَا لَهُ أَنْ يَتْبَعَ أَحَدَ الْغُرَمَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُ مِنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الرُّكْنِ الرَّابِعِ فِي الشَّيْءِ الْمَضْمُونِ الرَّابِعَةُ فِي الْكِتَابِ اشْتَرَى ثَلَاثَةً وَتَحَمَّلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ بِالثَّمَنِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الْبَائِعُ أَيَّهُمْ شَاءَ لِحَقِّهِ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ وَادَّعَى الْوَارِثُ أَنَّ مَوْرُوثَهُ دَفَعَ جَمِيعَ الثَّمَنِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَبَرِئَ وَلِيُّهُ وَيَرْجِعُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ بِحِصَّتِهِمَا فَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَحْلِفِ الشَّرِيكَانِ لِأَنَّهَا يَغْرَمَانِ إِلَّا أَنْ يَقُولَا نَحْنُ أَمَرْنَاهُ بِالدَّفْعِ عَنَّا وَعَنْهُ وَدَفَعْنَا ذَلِكَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا هُوَ حَقُّ عَلَيْنَا فَالشَّاهِدُ لَنَا فَيَحْلِفَانِ وَيَبْرَآنِ قَالَ صَاحِبُ النُّكَتِ مَعْنَى قَوْلِهِ لَا يَحْلِفُ الشَّرِيكَانِ إِذَا ادَّعَيَا أَنَّ الْمَيِّتَ دَفَعَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَيَغْرَمُ الْوَارِثُ مَا يَنُوبُهُ لِنُكُولِهِ بَعْدَ رَدِّ الْيَمِينِ عَلَى الْبَائِعِ لَهُ أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْ وَلِيِّهِ شَيْئًا وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَلِيًّا بِمَا يَنُوبُ الْوَارِثَ الْيَوْمَ فَإِنْ كَانَ عَدِيمًا الْيَوْمَ كَانَ لِهَذَيْنِ أَنْ يَحْلِفَا فَإِنَّ دَعْوَاهُمَا أَنَّ الْمَيِّتَ دَفَعَ الْجَمِيعَ مِنْ مَالِهِ لِيَبْرَآ مِنْ حَمَالَةِ الثُّلُثِ الَّذِي الْمَيِّتُ بِهِ عَدِيمٌ فَإِنْ حَلَفَا غَرِمَا الثُّلُثَيْنِ لِلْوَرَثَةِ وَغَرِمَ الْوَرَثَةُ لِلْبَائِعِ ثُلُثَ الْحَقِّ مِمَّا قَبَضُوا مِنَ الشَّرِيكَيْنِ لِنُكُولِ الْوَرَثَةِ وَإِنِ ادَّعَيَا أَنَّ الثَّمَنَ مِنْ عِنْدِهِمَا حَلَفَا لَقَدْ دَفَعَ الْمَيِّتُ ذَلِكَ وَبَرِآ وَرَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِمَا يَنُوبُهُمُ لِنُكُولِهِمْ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ الْبَائِعُ أَنَّهُ مَا قَبَضَ مِنْ وَلِيِّهِمْ شَيْئًا وَلِلشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَرْجِعَا عَلَيْهِمَا فَيَقُولَا لَهُمَا نَحْنُ دَفَعْنَا جَمِيعَ الثَّمَنِ فَإِمَّا أَنْ تَحْلِفُوا عَلَى عِلْمِكُمْ أَنَّا مَا دَفَعْنَا إِلَيْهِ شَيْئًا وَتَبْرُؤا وَإِنْ نَكَلَتُمْ حَلَفْنَا لَقَدْ دَفَعْنَا الْجَمِيعَ

<<  <  ج: ص:  >  >>