للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَعْلَمَ أَنَّ الْوَاهِبَ وَهُوَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَأْمُونُ الذِّمَّة لَا يخْشَى فلسه وَيرْفَع إِلَى حَاكِمٍ فَيَحْكُمُ بِالْقَوْلِ بِوُجُوبِهِ عِنْدَ الْفَلَسِ فَيُسْقِطُ الْعَيْبَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ السَّلْفِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئًا رَجَعَ قَوْلًا وَاحِدًا وَأَمَّا إِذَا قَالَ خَرِّقْ صَحِيفَتَكَ وَاطْلُبْنِي فَهُوَ وَعْدٌ بِالسَّلَفِ فَلَا يَثْبُتُ لَهُ حَتَّى يُعْطِيَ فَإِنْ كَانَ الْحَمِيلُ مُوسِرًا فَلِمَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَلَا يُدْخِلَ مَعَهُ غُرَمَاءَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِأَنَّ صَاحِبَهُمْ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ سَلَفٌ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مُعْسِرًا وَأَحَبَّ هَذَا أَنْ يَضْرِبَ مَعَ غُرَمَاءِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ فَلَهُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْلِ فِيمَنْ أَحَالَ عَلَى هِبَةٍ لِأَنَّ هَذَا وَهْبُ مَنَافِعِ وَأُحِيلَ عَلَيْهِ فِيهَا فَإِنْ أَضْرَبَ مَعَهُمْ ثُمَّ أَيْسَرَ غَرِيمُهُ بِبَعْضِ حَقِّهِ رَجَعَا جَمِيعًا فَيَرْجِعُ غَرِيمُهُ بِمَا بَقِيَ لَهُ وَيَضْرِبُ غُرَمَاءُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِمَا قُضِيَ عَنْهُ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ فَرْعٌ مُرَتَّبٌ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا قُلْتَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ أَحَلْتَنِي عَلَى غَيْرِ مَالٍ وَقَالَ بَلْ عَلَى دَيْنٍ ثَابِتٍ صُدِّقَ لِأَنَّهُ أَصْلُ الْحَوَالَةِ وَقَالَ عبد الْمَالِك إِذَا قَالَ الْمُحَالُ كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْكَ وَقَالَ الآخر إِنَّمَا حلتك لِتَقْبِضَهَا لِي فَإِنْ أَشْبَهَ أَنْ يَكُونَ لِلْمُحَالِ عَلَى الْمُحِيلِ حَقٌّ حَلَفَ وَإِلَّا حَلَفَ الْآخَرُ فَهِيَ حَوَالَةٌ حَتَّى تَثْبُتَ الْوَكَالَةُ فَعَادَتُهُ التَصَرُّفُ لَهُ أَوِ التَّوْكِيلُ لَهُ أَوِ الْمُحَالُ مِمَّنْ لَا يُشْبِهُ أَنْ يَمْلِكَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَوْ قَالَ الْمُحِيلُ أَقْرَضْتُكَ وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ حَوَالَةٌ لِي فَالْمُتَقَارِضُ غَارِمٌ قَالَ وَالْمَسْأَلَتَانِ سَوَاءٌ بَعْدَ هَذِهِ أَحْرَى أَنْ يُقْبَلَ قَوْلُ الْقَارِضِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ أَنَّهُ أَحَالَهُ فَقَبَضَهَا لِنَفْسِهِ وَفِي الْأَوَّلِ يُقِرُّ أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ قَبْضَهَا لِنَفْسِهِ وَلَكَ وَأَرَى أَنْ يَنْظُرَ هَلْ بَيْنَهُمَا مَا يُشْبِهُ السَّلَفَ أَمْ لَا الْخَامِسُ فِي الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا بِعْتَ عَبْدًا بِنَظْرَةٍ فَأُحِلْتَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَأَقَرَّ الَّذِي أُحِيلَ ثُمَّ رَدَّ الْعَبْدَ بِعَيْبٍ فَإِنْ كَانَ لِلْمُحْتَالِ دَيْنٌ فَأَحَلْتَهُ بِهِ غَرِمَ ذَلِكَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَوْ هِبَةٌ وَأَحَلْتَهُ بِهَا لَمْ يَغْرَمْ شَيْئًا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَفَعَهَا وَإِنْ هُوَ دَفَعَهَا إِلَيْهِ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا الْمَوْهُوبُ إِلَيْهِ أَوِ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُتْبِعْ بِهَا إِلَّا الْبَائِعَ وَدَفَعَهُ إِيَّاهَا كَقَبْضِ الْبَائِعِ لَهَا فَيَتَصَدَّقُ بِهَا لِأَنَّهُ يَوْمَ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَرُدُّ الصَّدَقَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>