للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَتَصَدَّقُ بِهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا مِنَ الْغَلَّةِ وَقِيلَ يَجُوزُ مِنَ الثُّلُثِ كَالْوَصِيَّةِ وَقِيلَ لَيْسَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَيَبْطُلُ الْقِسْمُ مُطْلَقًا وَقَالَ مَالِكٌ إِنْ أَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّهَا قَبَضَتْ صَدَاقَهَا مِنْ زَوْجِهَا إِنْ كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ وَقَدْ يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ شَنَآنُ فَيَجُوزُ لِعَدَمِ التُّهْمَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَمِثْلُهَا يُتَّهَمُ يَبْطُلُ الْخَامِسُ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا أَرَدْتَ تَحْلِيفَهُ فَقَالَ أَخِّرْنِي إِلَى سَنَةٍ وَأَنَا أُقِرُّ لَكَ يَحْرُمُ لِأَنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ مَنْفَعَةً فَإِنْ وَقَعَ لَا يَلْزَمُ الْإِقْرَارُ وَتَبْقَى الْخُصُومَةُ كَمَا كَانَتْ لِأَنَّهُ إِنَّمَا رَضِيَ بِالْإِقْرَارِ لِتَأْخِيرِ وَقْتِهَا السَّادِسُ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا فُلِّسَ الْمُقَارِضُ بِدُيُونٍ عَلَيْهِ فَأَقَرَّ فِي بَعْضِ مَا فِي يَدَيْهِ أَنَّهُ مَالُ الْقِرَاضِ لَا يُصَدَّقُ عَلَيْهِ وَقِيلَ يُقْبَلُ لِأَنَّهُ أَمْرٌ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِ وَقِيلَ الْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَلَى أَصْلِ الْقِرَاضِ سَنَةً أَمْ لَا قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ أَيْضًا وَقِيلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى أَصْلِ الْقِرَاضِ بَقِيَّةٌ لَا مَا إِذَا كَانَ فَلَا اخْتِلَافا أَنَّهُ جَائِزٌ وَيُتَأَوَّلُ النَّصُّ الْمُتَقَدِّمُ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ مِنْ غير متجر الْقَرَاض أَنه من الفراض لَيْلًا يُبَاعَ عَلَيْهِ كَمُسَلَّطٍ يَتَّجِرُ فِي الْحِنْطَةِ فَيَقُولُ هَذَا مِنَ الْقِرَاضِ فَلَا يُصَدَّقُ السَّابِعُ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لَكُمَا مَالٌ بِوِكَالَةٍ فِي قَبْضَتِهِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبَضْتُ حَقَّكَ دُونَ حَقِّ صَاحِبِكَ وَالْغَرِيمُ أَنَّهُ كَانَ بَيْنَكُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا لِأَنَّ الدَّيْنَ شَائِعٌ فَالْمَقْبُوضُ شَائِعٌ وَلَا خِلَافَ فِيهِ إِذَا اشْتَرَكَا فِي الدَّيْنِ لَمْ يَمْضِ لَهُمَا مِيرَاثٌ أَوْ جِنَايَةٌ لِأَنَّ سَحْنُون يُفَرِّقُ بَيْنَ الْوَجْهَيْنِ فَيُشْرِكُهُمَا فِي الطَّوْعِ فَقَطْ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ إِذَا أَسْلَفَ الرَّجُلُ لَهُ أَجْنَبِيًّا مِنْ نَصِيبِهِ جَازَ فَإِنْ شَرِيكٌ فَقِيلَ خِلَافٌ وَقِيلَ لَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَرِيكِهِ نصِيبه مِمَّا أَخذ بِسَبَب الْإِقَالَة لَيْلًا يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ أَقَالَهُ مِنْ بَعْضِ حَقِّهِ فَيَصِيرُ بَيْعًا وَسَلَفًا وَبَيْعَ طَعَامٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>