للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ح إِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ الْمُوَكِّلِ عَلَيْهِ صَدَقَ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ بِخِلَافِ النِّكَاحِ لَا يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَبَيِّنَةُ الْإِنْشَاء تَعْنِي عَنِ الْإِقْرَارِ وَهَذَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يُخْتَلَفَ فِيهِ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ قُبِلَ إِقْرَارُهُ الرُّكْن الثَّانِي الْمُقَرُّ لَهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَهُ شَرْطَانِ الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلِاسْتِحْقَاقِ فَلَوْ قَالَ لِهَذَا الْحَجْرُ بَطَلَ قَوْلُهُ وَكَذَلِكَ بِهَذَا لِأَنَّ عِنْدَ الْقَبُولِ يَكْذِبُ الْإِقْرَارُ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَلَوْ أَقَرَّ لِعَبْدٍ صَحَّ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ وَعِنْدَ ش لَا يَمْلِكُ وَعِنْدَهُ أَنَّ إِقْرَارَهُ بِنِكَاحٍ أَوْ قِصَاصٍ أَوْ تَغْرِيمٍ صَحَّ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهَا أَوْ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ ذَلِكَ الْمَالَ صَحَّ وَكَانَ العَبْد عَلَى أَحَدِ قَوْلَيْهِمْ إنَّهُ يَمْلِكُ وَعَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ يَكُونُ الْمَالُ لِسَيِّدِهِ يَثْبُتُ بِتَصْدِيقِهِ وَيَبْطُلُ بِرَدِّهِ قِيَاسًا عَلَى اكْتِسَابِ الْعَبْدِ عَنْهُ وَلَوْ أَقَرَّ لِصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ أَوْ لِمَجْنُونٍ بِشَيْءٍ لَزِمَهُ لِقَبُولِهِ لِلْمِلْكِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ هَذَا الْعَبْدَ أَوِ اسْتَأْجَرْتُهُ أَوْ وَهَبَهُ لِي كَانَ إِقْرَارُهُ بِالْعَبْدِ وَمَا نَسَبَهُ إِلَيْهِ مِنَ الْفِعْلِ بَاطِلًا لِعَدَمِ قَبُولِهِ لِذَلِكَ الْفِعْلِ وَلِحَمْلِ فُلَانَةٍ عَلَى أَلْفٍ مِنْ هِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ قُبِلَ إنْ وَضَعَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْإِقْرَارِ لِتَبَيُّنِ حُصُولِ مُقَارَنَةٍ لِوُجُودِ الْجَنِينِ أَوْ تَقَدُّمِهِ عَلَى الْإِقْرَارِ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَزَوْجُهَا مُرْسَلٌ عَلَيْهَا لَمْ يَلْزَمْهُ مَا ذُكِرَ مِنْ هِبَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ صَدَقَةٍ لِعَدَمِ تَيَقُّنِ الْمُقَارَنَةِ وَمَتَى شَكَكْنَا فِي الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ السَّيِّدُ الْقَابِلُ لِلْمِلْكِ لَمْ يَثْبُتِ الْمِلْكُ فَإِنْ كَانَ مَعْزُولًا عَنْهَا فَقِيلَ بِجَوَازِ الْإِقْرَارِ إِذَا وَضَعَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَدُونَهَا لِأَنَّ الْقَرَائِنَ تَقْتَضِي أَنَّ الْحَمْلَ لَمْ يُحَدَّدْ تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ فِي وَضْعِ الْجَنِينِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَدٌ إِذَا كَانَ وَأَمَّا الْجَنِينُ كَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَتِمَّ أَقَلُّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ ابْنَ ثَمَانٍ لَا يَعِيشُ وَابْنِ السَّبْعَةِ يَعِيشُ وَتَفْصِيلُ ذَلِك وتعليله وَفِي لُحُوق الْوَلَد بالفدا كَذَا وَأَمَّا مَتَى وُضِعَ نَاقِصًا فَإِنَّهُ يَلْحَقُ إِذَا كَانَتِ الْمُدَّةُ نِسْبَتُهَا إِلَى ذَلِكَ النَّقْصِ كَنِسْبَةِ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ إِلَى التَّامِّ وَقَوْلُ صَاحِبِ الْجَوَاهِرِ هَا هُنَا إِذَا كَانَ مَعْزُولًا عَنْهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>