للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابٍ لَكَ كَذَا لَيْسَ بِإِقْرَارٍ عِنْدَهُ لِأَنَّهُ لم يجْزم بِصِحَّتِهِ مَا وَجَدَهُ وَقَالَهُ ح وَإِذَا قَالَ أَتَقْضِي الْمِائَةَ الَّتِي لِي عَلَيْكَ فَقَالَ أَفْعَلُ وَابْعَثْ رَسُولَكَ أَوْ إِذَا جَاءَتِ الْغَلَّةُ أَوْ أَنَا فِي ذَلِكَ أَوْ ارْفِقْ عَلَيَّ أَوْ كَمْ تَقْتَضِي أَوْ كَمْ تَمُنُّ عَلَيَّ بِالْإِنْظَارِ وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِلْجَهْلِ بِالْمَسْأَلَةِ وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ إِنْ شَاءَ الْمُطَالِبُ لِي أَوْ زَيْدٌ أَوْ شِئْتُ أَنَا لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إِخْبَارٌ عَنِ الْمُحَقِّقِ وَالْمُحَقِّقُ لَا يُعَلِّقُ عَلَى الشُّرُوطِ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَإِنْ بَعُدَتِ الْمَشِيئَةُ عُقَيْبَ قَوْلِهِ وَكَذَلِكَ عِنْدَهُ إِنْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْر فَلهُ عَليّ دِينَار أَوله عَلَيَّ دِينَارٌ إِنْ جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَأَكْثَرُ أَصْحَابِهِ فِي الثَّانِي إِذَا أَخَّرَ الشَّرْطَ أَنَّهُ إِقْرَارٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَهُ عَلَيَّ إِقْرَارٌ وَيَحْمِلُ مَجِيءَ الشَّهْرِ عَلَى الْحُلُولِ بِخِلَافِ تَقْدِيمِ الشَّرْطِ فَإِنَّهُ تَعْلِيقٌ لِلْإِقْرَارِ وَعَلَيَّ أَلْفٌ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَعِنْدَهُ لَيْسَ بِإِقْرَارٍ تَقَدَّمَ الشَّرْطُ أَوْ تَأَخَّرَ لِأَنَّ الْوَاقِعَ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَكَذَلِكَ عِنْده إِن شهد فلَان صدقته لِأَن وَعْدٌ وَقَدْ يَصْدُقُ مَنْ لَيْسَ بِصَادِقٍ وَإِنْ قَالَ أَشْهد عَلَيَّ بِمَا فِي الْوَرَقَةِ فَهُوَ عِنْدَهُ إِقْرَارٌ بِهَا لِأَنَّهُ الْعُرْفُ وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ إِنَّمَا تَنَاوَلَ الْكِتَابَةَ دُونَ الْمَكْتُوبِ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْوَرَقَةِ وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ أَخْبِرُوا فُلَانًا أَنَّ لَهُ عَلَيَّ أَلْفًا لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ فِي الْإِقْرَارِ وَكَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ فِيهِ وَجْهَانِ عِنْدَهُمْ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ أَوْ كَانَ يَدُلُّ عَلَى الْعَدَمِ فِي الْحَالِ وبكونه إِقْرَارا قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْ ش وَإِقْرَارُ الْعَجَمِيِّ بِالْعَجَمِيَّةِ يَصِحُّ كَالشَّهَادَةِ بِالْعَجَمِيَّةِ وَإِنْ أَقَرَّ عَجَمِيٌّ بِالْعَرَبِيَّةِ أَوْ بِالْعَكْسِ وَعَلِمَ مِنْهُ مَعْرِفَتهُ لِذَلِكَ اللِّسَانِ لَزِمَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى خِلَافًا لِ ح فِي الزِّنَى وَالْقَتْلِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الْإِشَارَةَ إِلَى الزِّنَى أَوِ الْقَتْلِ قَدْ يَكُونُ مَعَ الشُّبْهَةِ وَلَا يَتَمَيَّزُ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدُ مِنَ الْخَطَأِ وَهُوَ يَنْتَقِضُ بِذَلِكَ بِالطَّلَاقِ وَبِأَنَّهُ إِذَا كَانَ يَكْتُبُ ويميز لَا يُقَام عَلَيْهِ الْحَد مَعَ انتقاء الْمَانِعِ وَهَذَا جَمِيعُهُ هُوَ نَقْلُ مَذْهَبِ ش وَوَافَقَهُ ح وَابْنُ حَنْبَلٍ فِي أَكْثَرِ ذَلِكَ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قِبَلِي أَلْفُ دِرْهَمٍ لِزَيْدٍ إِقْرَارٌ بِالدَّيْنِ لَا بِالْعَيْنِ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ مَوْصُولًا أَنَّهُ وَدِيعَةٌ لِأَنَّ حُكْمَ الْكَلَامِ يَتَقَرَّرُ بِالسُّكُوتِ كَمَا فِي التَّعْلِيقِ وَالِاسْتِثْنَاءِ وَعِنْدَ ش يُقْبَلُ الْمُنْفَصِلُ لِصَلَاحِيَّةِ اللَّفْظِ لِلدَيْنِ وَالْوَدِيعَةِ وَكُلُّ لَفْظٍ صَالِحٍ لِأَمْرَيْنِ عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>