للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَيْءٌ بِالشَّكِّ وَإِذَا أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ فِي بَلَدٍ أَوْزَانُهُمْ نَاقِصَةٌ أَوْ مَغْشُوشَةٌ لَزِمَهُ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ كَالْبيع والأثمان وَقيل إِن الموزنة الجيدة وَالْفرق أَن البيع إنْشَاء فِي فَيَغْلِبُ بِعَادَةِ الْبَلَدِ وَالْإِقْرَارُ إِخْبَارٌ عَنْ أَمْرٍ سَابِقٍ لَا يَدْرِي كَيْفَ كَانَ وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ إِذَا فُسِّرَ بِغَيْرِ سَكَّةِ الْبَلَدِ وَسَكَّةُ الْبَلَدِ أَجْوَدُ وَبِالْقَبُولِ قَالَ ش وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ كَبِيرٌ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ إِسْلَامِيٌّ لِأَنَّهُ كَبِيرٌ فِي الْعُرْفِ وَدُرَيْهِمٌ كَدِرْهَمٍ لِأَنَّ التَّصْغِيرَ قَدْ يَكُونُ فِي الذَّاتِ دُونَ الْوَزْنِ وَالِاحْتِقَارِ عِنْدَهُ وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ ثُمَّ قَالَ دِرْهَمٌ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ عِنْدَهُمْ وَقَالَهُ ش لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرَّرَ الْخَبَرَ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ وَالْمُخْبَرُ عَنْهُ وَاحِدٌ وَقَالَ ح يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ التَّأْكِيدِ وَالتَّرَادُفِ وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْإِشْرَافِ يَغْرُمُهُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ كَانَ فِي مَجْلِسٍ أَوْ مَجَالِسَ فِي يَوْمٍ أَوْ أَيَّامٍ وَحَكَى ح الْأَصْلُ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ وَفِي الْمَجَالِسِ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ قَالُوا فَإِنْ وَصَفَ أَحَدَهُمَا وَأَطْلَقَ الْآخَرَ فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُطْلَقَ يُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدِ فَإِنْ وَصَفَهُ أَوَّلًا بِصِفَةٍ وَثَانِيَةً بِأُخْرَى فَإِنْ قَالَ مِنْ ثَمَن مَبِيعٍ وَقَالَ فِي الْأُخْرَى مِنْ قَرْضٍ أَوْ فِي الْأُولَى مِنْ ثمن عبد وَفِي الثَّانِيَة من ثمن شماذرها كَذَا لِتَعَذُّرِ اجْتِمَاعِ الصِّفَتَيْنِ وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ وَقَالَهُ ح وَقَالَ ش يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ إِذَا قَالَ بِدِرْهَمٍ تَقْدِيرُهُ فَدِرْهَمٌ لَازِمٌ لِي وَوَافَقَهُ فِي الْوَاوِ وَثُمَّ وَوَافَقَهُ فِي أَنْتِ طَلَاقٌ تَلْزَمُهُ طَلْقَتَانِ وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ أَوْ دِرْهَمٌ لَكِنْ دِرْهَمَانِ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ وَقَالَهُ ش لِأَنَّهُ نفي الِاقْتِصَار عَلَى وَاحِدٍ وَقَالَ هِيَ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّ الْإِضْرَابَ رُجُوعٌ عَنِ الْإِقْرَارِ فَلَا يُقْبَلُ وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمٌ أَوْ لَا دِرْهَمٌ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ وَقَالَهُ ش لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِدِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ كَمَا لَوْ أَقَرَّ بِدِرْهَمٍ فَأَنْكَرَهُ ثُمَّ قَالَ بَلْ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَقِيلَ دِرْهَمَانِ لِأَنَّ الْإِضْرَابَ لَا يُقْبَلُ لِأَنَّهُ رُجُوعٌ وَإِقْرَارُهُ بِالثَّانِي يَلْزَمُ كَمَا لَوْ قَالَ دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ فَيَلْزَمُهُ الْأَمْرَانِ إِجْمَاعًا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي وَلَا بَعْضَهُ وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ أَوْ

<<  <  ج: ص:  >  >>