بِمَا يُبْطِلُهُ وَلَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِينَارٌ فَهُوَ مُقِرٌّ بِمَا بَعْدَهُمَا لِأَنَّ أَوْ وَإِمَّا فِي الْخَبَرِ لِلشَّكِّ وَيَرْجِعُ إِلَى تَفْسِيرِهِ وَإِنْ قَالَ إِمَّا دِرْهَم وَإِمَّا دِرْهَمَانِ فَهُوَ إِقْرَارٌ بِدِرْهَمٍ وَالثَّانِي مَشْكُوكٌ فِيهِ لَا يَلْزَمُهُ وَلَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ دِرْهَمًا أَوْ أَلْفٌ وَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَالْجَمِيعُ دَرَاهِمُ أَوْ أَلْفٌ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ فَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تسع وَتسْعُونَ نعجة} وَكَذَلِكَ ألف دِرْهَم أَوْ أَلْفٌ وَثَوْبٌ أَوْ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٌ أَوْ أَلْفُ ثَوْبٍ وَعِشْرُونَ وَالْمُجْمَلُ عَنْ جِنْسِ الْمُفَسِّرِ وَقِيلَ يُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِ الْمُجْمَلِ إِلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} فَالشَّيْءُ قَدْ يُعْطَفُ عَلَى غَيْرِ جِنْسِهِ وَقَالَ ح إِنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْمُبْهَمِ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونا فَهُوَ تفسر لَهُ أَوْ مَذْرُوعًا وَمَعْدُودًا لَمْ يُفَسِّرْهُ لِأَنَّ عَلَيَّ لَفْظٌ يَقْتَضِي الْإِيجَابَ فِي الذِّمَّةِ وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ مَا يُثْبِتُهُ فِي الذِّمَّةِ كَانَ تَفْسِيرًا حُجَّتُهُ الْأُولَى أَنَّ الْعَرَبَ تَكْتَفِي بِتَفْسِيرِ أَحَدِ الْكَمَالَيْنِ عَنْ تَفْسِيرِ الْآخَرِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلَبِثُوا فِي كهفهم ثَلَاثمِائَة سِنِين وازدادوا تسعا} و {عَن الْيَمين وَعَن الشمَال قعيد} وَهَذَا جَمِيعُهُ مَنْقُولٌ مِنْ كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ وَإِنَّمَا نقلت مَا فِي كتب الْفرق من الألقاظ لِأَن فِي ذَلِك عونا الْفَقِيه عَلَى التَّخْرِيجِ وَأَخْذُهُ مِنْهَا مَا يُوَافِقُ قَوَاعِدَ مَذْهَبِهِ فَيُقِيمُهُ عَلَى مَذْهَبِهِ وَاطِّلَاعًا عَلَى أَسْرَارِ مَدَارِكِ الْعُلَمَاءِ فَرْعٌ فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ أَوْ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمٍ لَزِمَهُ دِرْهَمٌ وَلِلطَّالِبِ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ مَا أَرَادَ دِرْهَمَيْنِ لِأَنَّ لَفْظَهُ دَائِرٌ بَيْنَ التَّأْكِيدِ وَالْإِنْشَاءِ وَقَوْلُهُ بِدِرْهَمٍ يَحْتَمِلُ بِسَبَبِ فَرْضِ دِرْهَمٍ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالشَّكِّ وَلَهُ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ أَوْ ثُمَّ دِرْهَمٌ يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ وَدِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ أَوْ تَحْتَ دِرْهَمٍ أَوْ فَوْقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute