للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عِنْدِي جَرَّةٌ فِيهَا زَيْتٌ أَوْ غِرَارَةٌ فِيهَا تبن أَو عش فِيهِ كَذَا وَخَاتم فِيهِ فَصٌّ أنَّهُ إِقْرَارٌ بِالظَّرْفِ دُونَ الْمَظْرُوفِ لِمَا تَقَدَّمَ وَلَهُ عِنْدِي خَاتَمٌ يَلْزَمُهُ الْخَاتَمُ وَالْفَصُّ لِأَنَّهُ الْجَمِيعُ وَلَهُ ثَوْبٌ مُطَرَّزٌ يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ وَدَارٌ مَفْرُوشَةٌ تَلْزَمُهُ الدَّارُ دُونَ الْفِرَاشِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَفْرُوشَةً بِفَرْشِ الْغَيْرِ وَفَرَسٌ عَلَيْهِ سَرْجٌ لَزِمَهُ الْفَرَسُ دُونَ السَّرْجِ وَعَبَدٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَهُ يَدٌ عَلَى الثَّوْبِ بِخِلَافِ الدَّابَّة وثوب بجرابه أَو بِطَعَامِهَا أَوْ سَرْجٌ بِفَرَسِهِ يَلْزَمُهُ الْجَمِيعُ لِأَنَّ أَوْ لِلْمُصَاحَبَةِ وَإِلَّا لِصَادِقِ كَذَا بِخِلَافِ لَفْظِ فِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ دِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمٍ فِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا دِرْهَمٌ لِأَنَّ الثَّانِي مُضَافُ الْأَوَّلِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ وَقُلَّةُ زَيْتٍ وَجَرَّةُ خَلٍّ وَخَامَةُ نَخْلٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ الظَّرْفُ وَالْمَالُ وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ عِنْدَهُمْ وَفِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عِنْدِي زَيْتٌ فِي جَرَّةٍ يَلْزَمُهُ الزَّيْتُ وَالْجَرَّةُ وَثَوْبٌ فِي صُنْدُوقٍ أَوْ ثَوْبٌ فِي مَنْدِيلٍ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ يَلْزَمُهُ الثَّوْبُ دُونَ الْوِعَاءِ وَقَالَ سَحْنُونٌ بَلْ مَعَ الْوِعَاءِ وَلَهُ عِنْدِي خَاتم وَقَالَ أَرَدْتُ دُونَ الْفَصِّ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَلَامًا نَسَقًا وَكَذَلِكَ الْجُبَّةُ مَعَ بطانتها وَمَعَ بَابِهَا وَهَذِهِ الْأَمَةُ تَلْزَمُهُ وَوَلَدُهَا فَرْعٌ قَالَ صَاحِبُ الْإِشْرَافِ لَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ أَقَرَّ بِأَلْفٍ وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ أَقَرَّ لَهُ بِأَلْفَيْنِ نَسَبَهَا إِلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ أَمْ لَا أَوْ نَسَبَهَا إِلَى أَحَدِهِمَا وَأَطْلَقَ الْآخَرَ فَإِنَّ الْأَلْفَ تَثْبُتُ لَهُ بِشَهَادَتِهِمَا وَيَحْلِفُ عَلَى الْأُخْرَى مَعَ شَاهِدِهِ وَقَالَ ح لَا يُثْبَتُ لَهُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ شَيْءٌ لَنَا أَنَّ شَهَادَتَهُمَا الْتَقَتْ عَلَى قَدْرٍ مِنَ الْمَالِ لَفْظًا وَمَعْنى فَيَحْكُمُ بِهِ كَمَا إِذَا شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَقَرَّ بِمَالٍ وَالْآخَرُ بِأَلْفَيْنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>