عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي رُبُعِ دِينَارٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَرَقِ فَثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {أَن تَبْتَغُوا بأموالكم} وَالصَّدَاق ربع دِينَار وَيقبل قَوْله بالكلم كَذَا وَجِلْدُ الْمَيِّتَةِ وَالْمُسْتَوْلِدَةِ لِأَنَّهَا تُضْمَنُ بِالْمَالِ فِي حَال وَالْأولَى قَالَ الْأَئِمَّةُ غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ قَالُوا إِنْ فَسَّرَ مَا لَا يُتَمَوَّلُ فِي الْعَادَةِ كَالْقِطْمِيرِ وَقَمْعِ الثَّمَرَةِ لَا يُقْبَلُ لِعَدَمِ صِدْقِ الْمَالِ عَلَيْهِ فِي الْعَادَةِ وَكَذَلِكَ الْكَلْبُ وَالْخَمْرُ وَالسِّرْجِينُ لِأَنَّهُ لَا يُتَمَوَّلُ شَرْعًا بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِشَيْءٍ عِنْدَهُمْ لِاحْتِمَالِهِ مَا يُتَمَوَّلُ وَغَيْرَهُ عَلَى خِلَافٍ عِنْدَهُمْ وَإِن فسره بِمَا لَا يَسْتَحِيل بِثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّة عَادَة نَحْو ملْء الأَرْض أوزنة الْجِبَالِ ذَهَبًا فَهُوَ كَذِبٌ قَالَ الْقَاضِي فِي الْمَعُونَةِ عَنِ ابْنِ الْمَوَّازِ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ لَزِمَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا أَوْ مِنْ أَهْلِ الْوَرقِ لَزِمَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَوْ مِنْ أَهَلِ الْبَقَرِ أَوِ الْإِبِلِ أَوِ الْغَنَمِ يَأْتِي عَلَى مَذْهَبِهِ أَنْ يَلْزَمَهُ نِصَابٌ مِنْهَا قَالَ صَاحِبُ الْبَيَانِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا قَالَ لَهُ فِي هَذَا الْكِيسِ مَالٌ يُعْطَى عِشْرِينَ دِينَارًا لِأَنَّهُ نِصَابُ الزَّكَاةِ وَفِي إِنَّ فِي الْكِيسِ دَرَاهِمَ قَالَ يُعْطَاهَا بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مَا فِيهِ مَال كَذَا اللَّفْظُ الرَّابِعُ فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ مَالٌ عَظِيمٌ عَلَيَّ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَالٍ لِأَنَّ الْمُبْهَمَ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَالِكِينَ وَالْبُخْلِ وَالسَّخَاءِ فَرَجَعَ إِلَى تَفْسِيرِهِ وَقِيلَ يَلْزَمُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ أَوْ رُبُعُ دِينَارٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَظَّمَهُ حَيْثُ أَبَاحَ بِهِ الْفَرجَ وَالْقَطْعَ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ يَلْزَمُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْوَرقِ وَعِشْرُونَ دِينَارًا إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ قَالَ الْقَاضِيَ فِي الْمَعُونَةِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا هَلْ يُلْحَقُ بِمَالٍ مِنْ غَيْرِ وَصْفِهِ أَمْ لَا وَيُحْتَمَلُ عِنْدِي أَلْفُ دِينَارٍ قَدْرُ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مَالٍ قُدِّرَ فِي الشَّرْعِ وَيَحْتَمِلُ الزِّيَادَةَ عَلَى نِصَابِ الزَّكَاةِ لِأَنَّ نِصَابَ الزَّكَاةِ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْمَالِ بِمَا تَقَدَّمَ فَيُزَادُ عَلَيْهِ وَاخْتَارَ ش وَابْنُ حَنْبَل مُطلق المَال وح نِصَابُ الزَّكَاةِ وَهُوَ مَالٌ عَظِيمٌ وَخَطِيرٌ وَعَظِيمٌ جِدًّا أَوْ عَظِيمٌ عَظِيمٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute