فَرْعٌ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا دِرْهَمْ بِالْوَقْفِ فِي مِيمِ دِرْهَمٍ مِنْ غَيْرِ إِعْرَابٍ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَيِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الدِّرْهَمِ لِأَنَّ الْمَجْرُورَ يَصِحُّ أَنْ يُوقَفَ عَلَيْهِ بِالسُّكُونِ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ غَيْرِهِ فَرْعٌ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ إِذَا قَالَ كَذَا وَكَذَا وَأَطْلَقَ مِنْ غَيْرِ تَمْيِيزٍ قُبِلَ مِنْهُ أَقَلُّ مَا يَقُولُ لِأَنَّ مَعْنَاهُ شَيْءٌ شَيْءٌ وكرره للتأكد فَرْعٌ قَالُوا فَلَوْ قَالَ لَهُ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يُفَسِّرْهُ فَقَدْ أَقَرَّ بِمُعَيَّنٍ فَيَرْجِعُ إِلَى تَفْسِيرِهِ فِيهِمَا لِأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي التَّغَايُرَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُفَسِّرَهُمَا بِمُتَمَوَّلَيْنِ عَادَةً وَشَرْعًا فَرْعٌ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِذَا قَالَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمٌ بِالْعَطْفِ وَالرَّفْعِ فِي دِرْهَمٌ يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ لِأَنَّهُ ذَكَرَ شَيْئَيْنِ مُبْهَمَيْنِ وَأَبْطَلَ مِنْهُمَا الدَّرَاهِم فَيَكُونُ هَذَا اللَّازِمَ أَوْ يَكُونُ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مُضْمر تَقْدِيره هما مُضْمر فَرْعٌ قَالَ الشَّافِعِيَّةُ إِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا مِنَ الدَّرَاهِمِ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ شَيْءٌ وَفَسَّرَهُ بِدَرَاهِمَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَهَكَذَا بِنَاءً مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ مِنْ لِبَيَانِ الْجِنْسِ كَأَنَّهُ قَالَ مِنْ جِنْسِ الدَّرَاهِمِ أَمَّا لَوْ كَانَتْ لِلتَّبْعِيضِ لَلَزِمَهُ أَقَلُّ الْأُخْرَى لِأَنَّهُ بَعْضُ الدَّرَاهِمِ وَيَلْزَمُهُ أَنْ لَا يُفْتُوا إِلَّا بِهَذَا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لِأَنَّ مِنْ لَفْظٌ مُشْتَرِكٌ وَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مَعَ التَّرَدُّدِ فَرْعٌ قَالَ الْحَنَابِلَةُ لَهُ كَذَا دِرْهَمٌ بِالرَّفْعِ يَلْزَمُهُ وَدِرْهَمٌ مَرْفُوعٌ عَلَى الْبَدَلِ مِنْ كَذَا أَوْ خَبَرُ ابْتِدَاءٍ مُضْمَرٍ تَقْدِيرُهُ هُوَ دِرْهَمٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute