بَعْدَ دُخُولِهِ وَهُوَ الْمُنْقَطِعُ فَالْحَدُّ الْعَامُّ عِنْدَنَا هُوَ إِخْرَاجُ مَا تَنَاوَلَهُ اللَّفْظُ لَهُ قَبْلَهُ أَوْ عَرَضَ نَفْسَ الْمُتَكَلِّمِ عَنِ الثَّالِثِ أَنَّنَا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ التَّخْصِيصُ بِخَبَرِ الْجِنْسِ إِذَا أَفْضَى الطَّرَفَانِ فِي الْعُمُومِ لِأَنَّ عِنْدَنَا يَعُودُ بِالْبَيَانِ عَلَى اللَّفْظِ عَلَى مَا سَيَأْتِي تَفْرِيعٌ فِي الْجَوَاهِرِ قِيلَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ بَاطِلٌ وَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ كَامِلًا وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى الْمَشْهُورِ يُقَالُ لَهُ اذْكُرْ قِيمَةَ الْعَبْدِ الَّذِي اسْتَكْتَبْتَهُ وَيَكُونُ مُقِرًّا بِمَا بَقِيَ بَعْدَ قِيمَةِ الْعَبْدِ فَإِنِ اسْتَغْرَقَتِ الْأَلْفَ لَزِمَهُ الْأَلْفُ وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ كَالِاسْتِثْنَاءِ إِنِ اسْتَثْنَى الْكُلَّ بَطَلَ وَإِلَّا صَحَّ وَقَالَهُ الشَّافِعِيَّةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ زَادُوا فِي التَّفْرِيعِ مَا يُنَاسِبُهُ فَقَالُوا يَنْبَغِي أَن تكون الْقيمَة مُنَاسبَة للثوب لَيْلًا يُعَدَّ نَادِمًا قَالُوا وَهَذَا إِذَا اسْتَثْنَى مَجْهُولًا مِنْ مَعْلُومٍ فَإِنَّ قِيمَةَ الثَّوْبِ مَجْهُولَةٌ وَأَلْفُ دِينَار مَعْلُوم وَعَكسه لَهُ ألف إِلَّا دِرْهَم بِتَفْسِيرِ الْأَلْفِ وَيَعُودُ الْحَكَمُ إِلَى الِاسْتِغْرَاقِ فَلَا يُقْبَلُ وَإِلَّا قُبِلَ وَإِنِ اسْتَثْنَى مَجْهُولًا مِنْ مَجْهُولٍ نَحْوَ مِائَةٍ إِلَّا عَشَرَةً أَوْ إِلَّا ثَوْبًا فَعَلَى مَا تَقَدَّمَ فَرْعٌ قَالَ الْقَاضِي ابْنُ مُغِيثٍ فِي وَثَائِقِهِ قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ إِذَا قَالَ لَهُ عِنْدِي مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا دِرْهَمَيْنِ لزمَه ثَمَانِيَة وَتسْعُونَ دِينَارا كَذَا وَإِلَّا درهما تَلْزَمُهُ الْمِائَةُ تَامَّةً لِأَنَّ الرَّفْعَ يَقْتَضِي أَنَّ إِلَّا بِمَعْنَى غَيْرِ عَلَى الْبَدَلِ فَقَدِ اعْتَرَفَ بِمِائَةِ مُغَايِرَةٍ لِدِرْهَمَيْنِ فَتَلْزَمُهُ نَظِيرُهُ قَوْلِهِ تَعَالَى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} أَيْ غَيْرُ اللَّهِ الثَّالِثَةُ فِي الْجَوَاهِرِ يَجُوزُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنَ الْعَيْنِ غَيْرِ الْعَدَدِ نَحْوَ لَهُ هَذِهِ الدَّارُ إِلَّا ذَلِكَ الْبَيْتَ وَالْخَاتَمُ إِلَّا الْفَصَّ وَهَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ إِلَّا وَاحِدًا ثُمَّ يُعَيّنهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute