لِأَنَّ الْكَلَامَ بِآخِرِهِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ الطَّالِبُ بَلْ مِنْ تَمْرٍ فَتَلْزَمُهُ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ وَقَالَهُ ش وح لِأَنَّهُ وَصَلَ كَلَامَهُ فَأَسْقَطَ جُمْلَتَهُ فَيَقُومُ الطَّالِبُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي عَشَرَةٌ فَلَوْ قَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ خَمْرًا بِأَلْفٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَدِّمْ فِي كَلَامِهِ بِسَبَبِ لُزُومِ شَيْءٍ لَهُ أَوْ يَقْتَضِي عَدَمَ اللُّزُومِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ الثَّانِيَةُ قَالَ فِي الْجَوَاهِرِ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ ثُمَّ قَالَ لَمْ أَقْبِضْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَسَحْنُونٌ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ وَلَا يُصَدَّقُ فِي عَدَمِ الْقَبْضِ كَأَنَّهُ يَكِرُّ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالِاسْتِثْنَاءِ الْمُسْتَغْرِقِ وَقِيلَ يُصَدَّقُ وَعَلَى الْبَائِعِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ سَلَّمَ الْعَبْدَ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَهُوَ لَمْ يَعْتَرِفْ مُطْلَقًا بَلْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ وَكَذَلِكَ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ سِلْعَةً بِمِائَةِ دِرْهَمٍ لَمْ أَقْبِضْهَا مِنْهُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ وَعِنْدَ ش إِذَا قَالَ اشْتَرَيْتُ مِنْهُ سِلْعَةً بِأَلْفٍ وَلَمْ يَقْبِضْهَا يُصَدَّقُ مَعَ يَمِينِهِ اتِّفَاقًا وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَن مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ وَوَصَلَ قَوْلُهُ فَكَذَلِكَ وَلَمْ يَلْزَمْهُ تَسْلِيمُ الْأَلْفِ حَتَّى يَقْبِضَ سَوَاءٌ وَصَلَ بِإِنْكَارِ الْقَبْضِ أَوْ سَكَتَ حَتَّى انْقَطَعَ كَلَامُهُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْقَبْضِ وَقَالَ ح إِذَا عُيِّنَ الْمَبِيعُ قُبِلَ مِنْهُ وَصَلَ الْإِقْرَارَ أَمْ لَا لِأَنَّ عَيْنَ الْمَبِيعِ لَا يَلْزَمُهُ ثَمَنُهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ بِخِلَافِ الْمُعَيَّنِ وَعِنْدَ ش قَالَ لَهُ أَلْفٌ وَسَكَتَ حَتَّى يَنْقَطِعَ كَلَامُهُ ثُمَّ قَالَ مِنْ ثَمَنٍ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ لِاسْتِقْرَارِ الْإِقْرَارِ بِالسُّكُوتِ الثَّالِثَةُ فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا أَقَرَّ بِمَالٍ مِنْ ثَمَنِ خِنْزِيرٍ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ رباه وَأَنَّهُ إِنَّمَا أَقَرَّ أَنَّهُ مِنْ ثَمَنِ خِنْزِيرٍ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً عَلَى إِقْرَارِ الطَّالِبِ أَنَّهُ رِبًا لِاضْطِرَابِ كَلَامِهِ وَقَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ تُقْبَلُ بَيِّنَتِهِ أَنَّهُ رِبًا وَيُرَدُّ إِلَى رَأْسِ مَاله وَلَا يكون إِقْرَاره ملك كَذَا بِالْبَيِّنَةِ وَبِالْأَوَّلِ قَالَ سَحْنُونٌ الرَّابِعَةُ فِي الْجَوَاهِرِ عَلَيَّ أَلْفٌ لَا يَلْزَمُهُ أَوْ زُورٌ أَوْ بَاطِلٌ لَزِمَتْهُ إِنْ صَدَّقَهُ غَرِيمُهُ فِي الْمِلْكِ وَكَذَّبَهُ فِي قَوْلِهِ زُورٌ وَبَاطِلٌ كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةً وَإِنْ صَدَّقَهُ فِيهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ لِاعْتِرَافِ الْمُقَرِّ لَهُ بِالسقطِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute