للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقَاسِمِ لَا تَلْحَقُ بِزَوْجِهَا وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ وَلَا نَسَبَ بِالشَّكِّ وَقَالَ سَحْنُونٌ يُدْعَى لَهُمَا الْقَافَةُ لِأَنَّهُ سَبَبٌ ينْقلُ عَنِ الشَّكِّ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَسَحْنُونٌ لَا تَلْحَقُ الْقَافَةُ إِلَّا بِأَبٍ حَيٍّ فَأَمَّا إِنْ مَاتَ الْأَبُ فَلَا يُقْبَلُ الْقَافَةُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ عَلَى نَسَبِهِ غَيْرُ الْأَبِ وَقَدْ فُقِدَ الرَّابِعُ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنَّ فُلَانَة جَارِيَتَهُ وَلَدَتْ مِنْهُ وَأَنَّ بِنْتَهَا فُلَانَة ابْنَتُهُ وَلِلْأَمَةِ ابْنَتَانِ أُخْرَيَانِ ثُمَّ مَاتَ وَيُثْبِتُ الْبَيِّنَةُ وَالْوَرَثَةُ اسْمَهَا وَأَقَرَّ بِذَلِكَ الْوَرَثَةُ فَهُنَّ كُلُّهُنَّ أَحْرَارٌ وَلَهُنَّ الْمِيرَاثُ مِيرَاثُ وَاحِدَةٍ لِأَنَّهَا وَالْبَنَاتُ تَبَعٌ لِأَجْلِ اللَّبَنِ كَاخْتِلَاطِ الْمُذَكَّاةِ بِالْمَيِّتَةِ وَأُخْتِ الرَّضَاعِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ فَيَقْتَسِمْنَهُ وَلَا يَلْحَقُ نَسَبُ وَاحِدَةٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ الْوَرَثَةُ بِذَلِكَ وَنَسِيَتِ الْبَيِّنَةُ اسْمَهَا فَلَا تُعْتَقُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لِعَدَمِ ثُبُوتِ السَّبَبِ بِالْإِقْرَارِ وَالْبَيِّنَةِ الْخَامِسُ فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا اسْتَلْحَقَ وَلَدَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ عَنْ مَالٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُوقَفُ الْمَالُ فَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَلْحِقُ كَانَ لِوَرَثَتِهِ وَقُضِيَ بِهِ دَيْنُهُ فَإِنْ قَامَ غُرَمَاؤُهُ وَهُوَ حَيٌّ أَخَذُوهُ فِي دُيُونِهِ السَّادِسُ فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا تَعَدَّى الْإِقْرَارُ الْمُقِرَّ بِأَنْ يُقِرَّ بِغَيْرِ الْوَلَدِ فَيَضُرُّ الْوَلَدَ أَوْ بِأُخُوَّةٍ أَوْ عُمُومَةٍ فَهُوَ إِقْرَارٌ عَلَى الْغَيْرِ بِالنَّسَبِ فَلَا يُقْبَلُ وَلَا يُثْبَتُ لَهُ بِذَلِكَ نَسَبٌ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ مَعْرُوفٌ فَلَا يَرِثُ هَذَا مِنْهُ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ وَلَا مَالَ عِنْدَ هَذَا الَّذِي أَقَرَّ لَهُ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ بِذَلِكَ الْإِقْرَارِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ أَوْ فِي الْمَرَضِ لِتَعَيُّنِ الْإِقْرَارِ لَهُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ بِالْبَيِّنَةِ فَهُوَ أَحَقُّ كَمَنِ ادَّعَى مَالًا وَشَهِدَ بِهِ لِغَيْرِهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يَرْثُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوفٌ لِأَنَّ الْمُسلمين يرثونه فَهُمْ كَالْوَارِثِ الْمَعْرُوفِ وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ بَيْتُ الْمَالِ كَالْوَارِثِ الْمَعْرُوفِ أَمْ لَا وَهُوَ سَبَبُ الْخِلَافِ فِي تَنْفِيذِ وَصِيَّةِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا بَيْتُ الْمَالِ بِجَمِيعِ مَالِهِ السَّابِعُ فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا شَهِدَ عَدْلَانِ بِالْعِتْقِ ثَبَتَ الْوَلَاءُ أَوْ شَاهِدٌ وَاحِدٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>